فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 5029

"المَسَكَةُ" [1] بتحريك السين: واحد المَسَكِ، وهي أسورة من ذَبْلٍ أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة أو نحوهما.

أقول: الحلي بفتح وسكون مفرد وبضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع.

قوله في حديث عمرو بن شعيب:"أتعطين زكاة هذا؟"أقول: هذا مبني على أنهما نصاب، وفي قوله:"غليظتان"ما يشعر بذلك.

قوله:"أخرجه أصحاب السنن"قلت: قد بين ابن الأثير [2] أن لفظ الكتاب لفظ أبي داود.

قلت: ولفظه عند الترمذي [3] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما:"أتؤديان زكاته؟"قالتا: لا. فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [162 ب] :"أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟"قالتا: لا. قال:"فأدِّيا زكاته".

قال [4] أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. انتهى كلامه.

ورواه من حديث ابن لهيعة عن عمرو، وذكر الرواية عن المثنى.

(1) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 659) ،"المجموع المغيث" (3/ 208) .

(3) في"السنن"رقم (637) .

(4) في"السنن" (3/ 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت