قوله:"في حديث أبي قتادة قال: بالوفاء"قلت: زاد الحاكم [1] من حديث جابر، هما: أي: الديناران عليك في مالك والميت بريء منهما، قال: نعم.
قوله:"فصلى عليه"أقول: تمام الحديث في"الجامع" [2] : فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا فعلي [98 ب] قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته" [3] .
وأخرج الشيخان [4] ، والترمذي [5] ، والنسائي [6] من حديث أبي هريرة قال: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّين، فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلى عليه، وإلا قال للمسلمين:"صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك دينًا أو كلاًّ أو ضياعًا فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته". انتهى.
"الكَل" [7] بفتح الكاف: العيال والثقل، و"الضياع" [8] بفتح الضاد: العيال.
(1) في"المستدرك" (2/ 58) .
(3) أخرجه أبو داود رقم (2343) ، والنسائي رقم (1962) ، وهو حديث صحيح.
(4) البخاري في صحيحه رقم (2298) ، وأطرافه (2398، 2399، 4781، 5371، 6731، 6745, 6763) ، ومسلم رقم (1619) .
(5) في"السنن"رقم (1070، 2090) .
(6) في"السنن"رقم (1963) .
(7) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (4/ 467) ، وانظر:"النهاية" (2/ 560) .
(8) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (4/ 467) ، وانظر:"النهاية" (2/ 98) .