فهرس الكتاب

الصفحة 2340 من 5029

زاد في رواية أبي داود: أوْ بَغْلٌ أوْ فَرَسٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا، وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. أخرجه الستة [1] . [صحيح]

قوله:"الفصل الرابع في دية الجنين".

قوله:"غرة [2] عبد أو أمة"أقول: الغرة بضم الغين المعجمة فراء مشددة، اسم لدية الجنين.

وفي"النهاية" [3] : الغرة: العبد أو الأمة، [وأصل] [4] الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس.

والغرة عند الفقهاء [5] : ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة.

قال [6] : وقد جاء في بعض روايات الحديث:"بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل".

وقيل: [إن] [7] الفرس والبغل غلط من الراوي. انتهى. [86 ب] .

(1) أخرجه البخاري رقم (6740) ، ومسلم رقم (36/ 1681) ، ومالك في"الموطأ" (2/ 855) ، وأبو داود رقم (4576، 4577) ، والترمذي رقم (1411) ، والنسائي رقم (4818، 4819) ، وابن ماجه رقم (2639) .

(2) انظر:"الصحاح" (2/ 768) ،"فتح الباري" (12/ 247) .

(4) في (ب) :"والأصل".

(5) انظر:"النهاية" (3/ 296) ،"غريب الحديث"للخطابي (1/ 79) ،"فتح الباري" (12/ 247) .

(6) ابن الأثير في"النهاية" (2/ 296) .

(7) زيادة من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت