قوله:"السابع عشر"أي:"الفصل السابع عشر في دعاء العطاس".
أي: فيما شرع عند حصوله للعاطس والسامع له.
قوله:"عن عامر بن ربيعة" [1] هو العنزي بفتح العين المهملة والنون، نسبة إلى جده عنز ابن وائل، بفتح العين وسكون النون.
قوله:"عطس رجل"لفظ"الجامع" [2] :"عطس شاب من الأنصار"الحديث.
قوله:"وهو في الصلاة"الضمير للشاب وأنه حمد الله في صلاته، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل أخبر بفضيلة ما قال.
وقال النووي في"الأذكار" [3] : إذا عطس في الصلاة فيستحب [47 ب] أن يحمد الله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا، ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال:
أحدها: هذا، واختاره ابن العربي.
والثاني: يحمد في نفسه.
والثالث: قاله سحنون لا يحمد سرًا ولا جهرًا. انتهى.
قلت: ولقد خالفوا كلهم ما أفاده الحديث، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يقل لا تعد، أو أحمد في نفسك أو لا تحمد، والحق مع الحديث [4] .
وفي الترمذي [5] : أنه كان هذا الحديث عند بعض أهل العلم في التطوع؛ لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا له
(1) "التقريب" (1/ 387 رقم 41) .
(4) انظر:"فتح الباري" (2/ 286) ،"مجموع فتاوى" (22/ 510 - 511) .
(5) في"السنن" (2/ 255) .