فهرس الكتاب

الصفحة 2271 من 5029

قوله:"السابع عشر"أي:"الفصل السابع عشر في دعاء العطاس".

أي: فيما شرع عند حصوله للعاطس والسامع له.

قوله:"عن عامر بن ربيعة" [1] هو العنزي بفتح العين المهملة والنون، نسبة إلى جده عنز ابن وائل، بفتح العين وسكون النون.

قوله:"عطس رجل"لفظ"الجامع" [2] :"عطس شاب من الأنصار"الحديث.

قوله:"وهو في الصلاة"الضمير للشاب وأنه حمد الله في صلاته، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل أخبر بفضيلة ما قال.

وقال النووي في"الأذكار" [3] : إذا عطس في الصلاة فيستحب [47 ب] أن يحمد الله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا، ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال:

أحدها: هذا، واختاره ابن العربي.

والثاني: يحمد في نفسه.

والثالث: قاله سحنون لا يحمد سرًا ولا جهرًا. انتهى.

قلت: ولقد خالفوا كلهم ما أفاده الحديث، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يقل لا تعد، أو أحمد في نفسك أو لا تحمد، والحق مع الحديث [4] .

وفي الترمذي [5] : أنه كان هذا الحديث عند بعض أهل العلم في التطوع؛ لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا له

(1) "التقريب" (1/ 387 رقم 41) .

(4) انظر:"فتح الباري" (2/ 286) ،"مجموع فتاوى" (22/ 510 - 511) .

(5) في"السنن" (2/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت