9 -وفي رواية: اغْتَسَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِدُخُولِ مَكَّةَ. أخرجه الترمذي [1] .
قوله:"في حديث نافع: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لدخول مكة". أخرجه الترمذي.
قلت: أخرج المرفوع فقط ثم قال: قال أبو عيسى [2] : هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لدخول مكة, وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعّفه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني وغيرهما, ولا يعرف هذا مرفوعًا إلاّ من حديثه. انتهى.
10 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: لَيَالِي مِني لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الحاجِّ وَراءَ عَقبَةِ مِنًى [3] . [موقوف صحيح] .
11 -وفي أخرى: كان عمر - رضي الله عنه - يبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلونَ النَّاسَ من وَرَاءِ الْعَقَبَةِ [4] . أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف] .
= عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّه كان لا يقدم مكَّة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه فعله.
-أخرجه مسلم في"صحيحه"رقم (226/ 1259) ، والبخاري في"صحيحه"رقم (1573) بمعناه. وأبو داود رقم (1866) ، والنسائي (5/ 200) .
-وأخرج مالك في"الموطأ" (1/ 322) عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحرم، ولدخول مكَّة, ولوقوفه عشية عرفه. بإسناد صحيح.
وأخرج الحاكم في"المستدرك" (1/ 447) عن ابن عمر أنّه قال: إن من"السنة"أن يغتسل إذا أراد أن يحرم, وإذا أراد أن يدخل مكة, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(1) في"السنن"رقم (852) .
(2) في"السنن" (3/ 208 - 209) .
(3) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 406 رقم 209) ، وهو أثر صحيح.
(4) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 406 رقم 208) ، وهو أثر موقوف ضعيف.