فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 5029

قوله:"يأكلونها"زاد في رواية في"الجامع" [1] في رواية أبي داود [2] عن ابن عباس وفيها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"ولا تأكل [208 ب] منها أنت ولا أحد من أصحابك"أو قال:"من أهل رفقتك".

قال ابن الأثير [3] : قال الخطابي [4] : يشبه أن يكون إنما حرمها عليه وعلى أصحابه حسمًا لباب التهمة [200 أ] لئلا يعتلوا بأنّ بعضها قد زحف فينحرونه إقدامًا على لحمه. انتهى.

2 -وعن ابن المسيب أنه قال: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، وإنْ أَكَلَهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا [5] . [مقطوع صحيح] .

3 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا [6] . [موقوف صحيح] .

قوله:"أخرجهما مالك".

قلت: وزاد في الأول: قال مالك [7] : وحدثني ثور بن زيد [8] عن ابن عباس مثل ذلك.

(2) في"السنن" (1763) وهو حديث صحيح.

(3) انظر"النهاية" (1/ 69)

(4) في"معالم السنن" (2/ 369 - مع السنن) حيث قال:"يشبه أن يكون معناه حرم عليه ذلك وعلى أصحابه ليحسم عنهم باب التهمة فلا يعتلوا بأن بعضها قد زحف فينحروه إذا قرِموا إلى اللحم فيأكلوه والله أعلم."

(5) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 381 رقم 149) ، وهو أثر مقطوع صحيح.

(6) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 381) ، وهو أثر موقوف صحيح.

(7) في"الموطأ" (1/ 381) ، وهو أثر موقوف ضعيف.

(8) في"الموطأ": ثور بن زيد الدّيليِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت