39/ لو انقطع السفر قبل الشروع في الأولى فلا جمع.
40/ يشترط الفقهاء بقاء السفر حتى الشروع في الثانية؛ فلو نوى الإقامة في أثناء الأولى أو بعدها وقبل الشروع في الثانية بطل الجمع؛ تصح الأولى ويؤخر الثانية إلى وقتها.
41/ لو انقطع السفر بعد الشروع في الثانية وقبل السلام منها، لم يبطل الجمع. وإن كان انقطاعه بعد الفراغ منها من باب أولى.
42/ يشترط بقاء عذر السفر للمسافر الذي يريد جمع التأخير حتى يدخل وقت الثانية، فلو قدم المسافر بلده قبل دخول وقت الثانية انقطع العذر ولم يجز الجمع؛ فتلزمه الأولى لوقتها؛ وتبقى الثانية حتى يدخل وقتها.
43/ إن بقي السفر حتى دخل وقت الثانية؛ ولم تحصل إقامته إلا بعد الفراغ منهما فهذا لا يتأثر جمعه اتفاقًا.
44/ لو انقطع المطر قبل الشروع في الأولى فلا جمع، إلا إن نتج عنه وحل فيباح الجمع لوجود العذر.
45/ الصحيح أنه لا يشترط وجود المطر عند الشروع في الصلاة الأولى، فلو حدث المطر بعد افتتاح الأولى وبدا له أن يجمع فله ذلك.
46/ الصحيح أنه لا يُشترط وجود المطر في موضع معين من الصلاة؛ فلو كان متقطعًا وأراد الجمع فإن له ذلك.
47/ الراجح جواز جمع التأخير في حال المطر. لكن يُشترط اتصال المطر إلى وقت الثانية، فإن انقطع قبلُ؛ لزمته الأولى في آخر وقتها. إلا أن ينتج عن المطر بعد انقطاعه وحل أو يتسبب في مشقة تبيح الجمع بسيل ونحوه.
48/ الصواب أن سفر البحر والجو كالبر في الترخص برخص السفر؛ ومنها: الجمع.
49/ يُشترط أن يكون الجمع في المسجد أو في مصلى يُتخذ للصلاة.
50/ لا يصح الجمع من منفرد بسبب المطر؛ سواء كان في مسجد أو لا.