فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 318

صلاة في وقتها؛ ولو في بيته. وأما مشقة المريض فهي تعذر أداء كل صلاة في وقتها أو تعسره؛ سواء في بيته أو في المسجد، وبينهما فرق فلا يصح القياس.

الترجيح: القول الأول هو الراجح لقوة أدلته ودفع المناقشة عنها، ولضعف أدلة مخالفه لورود المناقشة عليها، ولموافقته للشرع وقواعده.

المسألة الثانية: جمع الظهر والعصر. وتحتها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: جمع الظهر والعصر في السفر.

الفرع الثاني: جمع الظهر والعصر في المطر.

الفرع الثالث: جمع الظهر والعصر للمريض.

الفرع الأول: جمع الظهر والعصر في السفر.

اتفق القائلون بالجمع على جوازه في الظهرين للسفر، وقد تقدم شيء من أدلتهم [1] .

الفرع الثاني: جمع الظهر والعصر في المطر.

اختلف الفقهاء في جواز جمع الظهرين في المطر على قولين:

القول الأول: لايجوز الجمع بين الظهرين للمطر. وهو قول المالكية [2] ومشهور مذهب الحنابلة [3] .

القول الثاني: يجوز الجمع بين الظهرين في المطر. وهو قول الشافعية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .

أدلة القول الأول:

(1) انظر: ص 98. ولا فرق عندهم في جمع المسافر بين الظهرين والعشاءين.

(2) انظر: المعونة (1/ 260) والاستذكار (2/ 211) .

(3) انظر: المغني (3/ 132) وكشاف القناع (3/ 291)

(4) انظر: البيان (2/ 489) وروضة الطالبين (1/ 399) .

(5) انظر: الإنصاف (5/ 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت