فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 318

الوجه الثاني: أن الأصل وجوب الثانية، والمانع منها مشكوك فيه، فنزيل الشك باليقين، ونبيح له أداءها مقدمة في وقت الأولى مجموعة إليها [1] .

المبحث الخامس: الجمع للخوف. وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الجمع للخوف.

إذا خاف الإنسان على نفسه أو أهله أو ماله أو كانت الحال حال خوف عامة؛ كالحرب -مثلًا-، فهل يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل ذلك؟ فيه قولان لأهل العلم:

(1) انظر -في الإشكال وجوابه-: الذخيرة (2/ 374 - 375) والفواكه الدواني (1/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت