فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 318

المناقشة: تناقش أدلتهم بأدلة القول الأول.

الترجيح: الراجح القول الأول لرجحان أدلته، ولضعف أدلة مخالفيه وورود المناقشة عليها.

الفرع الخامس: الجمع للمريض.

اختلف العلماء في أفضيلة التقديم أو التأخير في الجمع للمريض، على قولين:

القول الأول: الأفضل التقديم. وهو مذهب المالكية [1] ، والمريض عندهم مقيّد بما إذا خاف أن يُغلب على عقله في وقت الثانية.

القول الثاني: الأفضل أن يفعل الأرفق به، فإن استويا فالأفضل له التأخير. وهو قول من أجازه للمريض من الشافعية [2] ، ومشهور مذهب الحنابلة [3] .

القول الثالث: التأخير أولى. وهو قول عند الحنابلة [4] .

دليل القول الأول: أن سبب الصلاتين قد وُجد لأن الوقتين اشتركا؛ لكنه يشك في سقوط الثانية بالإغماء، فاستُحب له أن يزيل الشك بيقين، وذلك بأن يقدّم الثانية إلى وقت الأولى فيصليهما جميعًا جمع تقديم [5] .

المناقشة: يناقش من وجهين:

1/ أنه لا يسلّم بسقوط الثانية بالإغماء؛ خاصة إذا أفاق قريبًا.

2/ أنا لو سلّمنا بذلك؛ فإن الثانية لم تجب عليه بدخول وقت الأولى، فلا نطلبها منه.

(1) انظر: حاشية الخرشي على خليل (2/ 233) والفواكه الدواني (1/ 364) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 428)

(2) انظر: روضة الطالبين (1/ 401) ومغني المحتاج (1/ 412) .

(3) انظر: المغني (3/ 136) والممتع (1/ 609) والفروع (3/ 107) والروض المربع (3/ 314) .

(4) انظر: المغني (3/ 136) والفروع (3/ 107) .

(5) انظر: حاشية الخرشي على خليل (2/ 233) والفواكه الدواني (1/ 364) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 428)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت