فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 318

المبحث الثاني: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين. وتحته مطلبان:

المطلب الأول: الأذان للصلاتين المجموعتين.

المطلب الثاني: الإقامة للصلاتين المجموعتين.

المطلب الأول: الأذان للصلاتين المجموعتين. وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: الأذان للصلاتين المجموعتين جمع تقديم.

المسألة الثانية: الأذان للصلاتين المجموعتين جمع تأخير.

المسألة الأولى: الأذان للصلاتين المجموعتين جمع تقديم.

اتفقت المذاهب المبيحة للجمع على مشروعية الأذان للصلاة الأولى من المجموعتين في جمع التقديم [1] . ولكنهم اختلفوا في مشروعية الأذان للثانية حال الجمع؛ على قولين:

القول الأول: أنه يؤذن ندبًا. وهذا مذهب المالكية [2] .

القول الثاني: أنه لا يؤذن لها. وهو مذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: استصحابًا للأصل؛ وهو أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة [5] .

(1) انظر: البيان (2/ 61) والمغني (2/ 77) والمجموع (3/ 94) والذخيرة (2/ 378) وكشاف القناع (2/ 71) والفواكه الدواني (1/ 360) .

(2) انظر: التاج والإكليل (2/ 516) وشرح الزرقاني على خليل (2/ 88) والفواكه الدواني (1/ 360) . ونصوا في جمع العشاءين للمطر على أنه يؤذن للعشاء مباشرة بعد السلام من المغرب بصوت منخفض داخل المسجد، وعللوا لخفض الصوت به داخل المسجد بأنه ليس لطلب الجماعة، ولئلا يُلبس على الناس فيظنوا دخول وقتها. ولذا فإنهم يرون أنه إذا دخل وقتها فإنه يؤذن لها على المنائر بصوت مرتفع ليعلم أهل البيوت بدخول وقتها (انظر: المراجع السابقة) .

(3) انظر: البيان (2/ 61) والمجموع (3/ 94) ومغني المحتاج (1/ 210) .

(4) انظر: المغني (2/ 76) والإنصاف (3/ 96) وكشاف القناع (2/ 71) .

(5) انظر: بداية المجتهد (2/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت