فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 318

القول الأول: أن الجمع يجوز بسبب الريح في الظهرين والعشاءين. وهذا مذهب الشافعية [1] .

القول الثاني: لا يجوز الجمع بسبب الريح إلا في العشاءين. وهذا مذهب الحنابلة [2] .

ومستند الفريقين في ذلك هو مستندهم في الجمع للمطر.

الترجيح: الراجح هو مذهب الشافعية لعدم وجود ما يخص العشاءين دون الظهرين.

المطلب السابع: الجمع للثلج والجليد والبرَد [3] . وتحته ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم الجمع للثلج والجليد والبرَد.

المسألة الثانية: ضابط الثلج والجليد والبرَد المبيح للجمع.

المسألة الثالثة: ما يجمع من الصلوات في الحضر للثلج والجليد والبرَد.

المسألة الأولى: حكم الجمع للثلج والجليد والبرَد.

للفقهاء في حكم الجمع بسبب الثلج والجليد والبرَد قولان:

القول الأول: يجوز الجمع. وهذا مذهب المالكية [4] والمشهور عند الشافعية [5] والحنابلة [6] .

القول الثاني: لا يجوز الجمع مطلقًا. وهو قول لبعض الشافعية [7] ، ورواية عن الإمام أحمد [8] .

(1) انظر: المجموع (4/ 260) ومغني المحتاج (1/ 412) .

(2) انظر: الإنصاف (5/ 96) .

(3) في القاموس (ص 267 مادة: برد) :"بالتحريك: حب الغمام"اهـ. وفي المصباح المنير (ص 31 مادة: برد) :"بفتحتين: شيء ينزل من السحاب يشبه الحصى، ويسمى حب الغمام وحب المزن"اهـ.

(4) انظر: شرح الزرقاني على خليل (2/ 88) والفواكه الدواني (1/ 359) .

(5) انظر: البيان (2/ 492) والمجموع (4/ 260) ومغني المحتاج (1/ 412) .

(6) انظر: المغني (3/ 133) والإنصاف (5/ 91) وكشاف القناع (3/ 292) .

(7) انظر: النجم الوهاج (2/ 440) .

(8) انظر: الفروع (3/ 105) والإنصاف (5/ 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت