فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 318

دليل القول الأول: لأنه إذا أخّر فقد لزمه الجمع ضرورة، فلا تتغير حاله [1] .

المناقشة: يناقش بأنه إذا انقطع في وقت الأولى فلا ضرورة حينئذ تُلزمه بالجمع فلا يجمع؛ بل يؤديها في وقتها، ولا عبرة بثبات حاله وعدم تغيرها.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: لأن السبب المبيح للجمع قد زال [2] .

الدليل الثاني: قياسًا على المسافر إذا أخّر بنية الجمع ثم أقام قبل وقت الثانية [3] .

الترجيح: الراجح هو القول الثاني لقوة أدلته؛ إلا أنه ينبغي مراعاة ألا ينتج عن المطر بعد انقطاعه وحل يبيح الجمع.

المبحث الثاني: شروط خاصة ببعض الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. وتحته مطلبان:

المطلب الأول: شروط الجمع المتعلقة بالمسافر.

المطلب الثاني: شروط الجمع المتعلقة بالمطر ونحوه.

(1) انظر: البيان (2/ 491) والمجموع (4/ 262) .

(2) انظر: المغني (3/ 140) وكشاف القناع (3/ 296) .

(3) انظر: المجموع (4/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت