والصلاةَ في البيوت بدعة، حيث قال:"ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد" [1] .
دليلهم: أن ذلك أكمل لصلاته [2] .
المسألة الخامسة: التفضيل بين جمع التقديم وجمع التأخير [3] . وتحتها ستة فروع:
الفرع الأول: الجمع بين الظهرين بعرفة للحاج.
الفرع الثاني: الجمع بين العشاءين بمزدلفة للحاج.
الفرع الثالث: الجمع للمسافر.
الفرع الرابع: الجمع في المطر.
الفرع الخامس: الجمع للمريض.
الفرع السادس: الجمع لتحصيل شرط في كلا الصلاتين.
(1) مجموع الفتاوى (24/ 30) . وقال صاحب كشاف القناع (3/ 291) :"ترك الجمع؛ مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة"اهـ.
(2) انظر: مغني المحتاج (1/ 408) ونهاية المحتاج (2/ 274) .
(3) الحالات التي يباح فيها التقديم والتأخير هي المقصودة بالبحث هنا، وأما ما لا يباح فيه إلا أحد النوعين فليس هذا محل بحثه، لأنه لا مجال للتفضيل.