فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 318

اختلف العلماء في التفضيل بين التقديم والتأخير في الجمع للمطر على قولين:

القول الأول: أن الأفضل التقديم [1] . وهو المذهب عند الحنابلة [2] .

القول الثاني: أن الأفضل التأخير مطلقًا. وهو قول في مذهب الحنابلة [3] .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: لأنه فعل السلف [4] .

الدليل الثاني: لأنه الأرفق، فإن التأخير يفضي إلى المشقة والخروج في الظلمة [5] .

الدليل الثالث: لينصرفوا في الضوء [6] .

الدليل الرابع: لأن العادة اجتماع الناس في المغرب، فيشق عليهم الانتظار إلى دخول وقت العشاء لجمع التأخير، بل هو أشق عليهم من أداء كل صلاة في وقتها [7] .

الدليل الخامس: لأنه ربما زال العذر قبل خروج وقت الأولى، فبطل الجمع وامتنع [8] .

الدليل السادس: يستدل لهم بأنه خروج من خلاف من خالف في جواز التأخير في المطر.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن فيه عملًا بالأحاديث كلها [9] .

الدليل الثاني: أن فيه أخذًا بالاحتياط [10] .

الدليل الثالث: أن فيه خروجًا من خلاف مانعي الجمع مطلقًا [11] .

(1) ينبغي أن يلاحظ أن الحنابلة لا يجمع عندهم في المطر إلا بين المغرب والعشاء. وسيأتي الكلام حول هذا بإذن الله.

(2) انظر: المغني (3/ 136) والممتع (1/ 609) والمبدع (2/ 120) والروض المربع (3/ 314) .

(3) انظر: المراجع السابقة.

(4) انظر: المغني (3/ 136) والممتع (1/ 609) .

(5) انظر: الاستذكار (2/ 211) والمغني (3/ 136) والذخيرة (2/ 378) والممتع (1/ 609) وحاشية الخرشي على خليل (2/ 235 - 236)

(6) انظر: المراجع السابقة

(7) انظر: المغني (3/ 136) .

(8) انظر: المغني (3/ 136) والممتع (1/ 609) .

(9) انظر: المغني (3/ 136) .

(10) انظر: المرجع السابق.

(11) انظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت