51/ إذا جمع المعذور بين الصلاتين فإن الوقتين يكونان كوقتٍ واحد؛ وهذا في الأحوال التي لا فرق فيها بين التقديم والتأخير، كحال المسافر الذي يستوي عنده التقديم والتأخير. ولذا؛ يجوز له أن يوقع الصلاتين في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الواحد.
وأما إذا اختلفت الحال بأن كان إيقاع الجمع في أحد الوقتين أولى منه في الوقت الآخر؛ كجمعي عرفة وجمعٍ أو الجمع في المطر؛ فإن إيقاع الجمع في الوقت الفاضل يكون كأداء الصلاة في أفضل أوقاتها.
52/ الراجح في الجمع أنه يؤذن للأولى من الصلاتين ويقام لكل واحدة منهما.
53/ لا يُشرع الإتيان بالذكر بين المجموعتين. وأما بعد انتهاء الجمع فالأظهر أن الذكر يكون للثانية.
54/ إذا أراد فعل الرواتب بعد جمع الظهرين فإنه يصلي سنة الظهر القبلية ثم الظهر والعصر، ولا يصلي بعد العصر شيئًا.
وإذا أراد ذلك بعد جمع العشاءين: صلى الفريضتين ثم سنة العشاء.
55/ إذا جمع الناس بين العشاءين تقديمًا في رمضان؛ فإنهم يصلون التراويح بعد أداء العشاء وسنتها ولو لم يغب الشفق.
56/ إذا جمع العشاءين فإن له أن يوتر ولو لم يغب الشفق.
57/ إذا جمع بين الصلاتين وأراد القنوت لنازلة، فإن الأمر يسير؛ يقنت في أي الصلاتين شاء، لكن الأقرب كونه في الثانية.
58/ إذا قُدمت جنازة بين يدي أناس يجمعون الصلاتين تقديمًا؛ فإنهم يصلون عليها بعد الفراغ من الأولى لأن الفصل بها يعد يسيرًا لا يمنع الجمع عند من يشترط الموالاة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.