فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 318

16/ يجوز الترخص برخص السفر في كل سفر؛ حتى لو كان سفر معصية.

17/ أقل السفر -مدة ومسافة- مردّه العرف؛ فكل ما سماه العرف سفرًا فهو سفر.

18/ يجوز الجمع للمسافر؛ سائرًا أو نازلًا.

19/ إذا جمع المسافر في وقت الأولى ثم وصل بلده ودخلها قبل دخول وقت الثانية لم يعدها.

20/ إذا دخل عليه وقت الأولى وهو في بلده ثم سافر، فإن له أن يجمعهما بعدما يفارق عامر قريته.

21/ السنة متواترة على مشروعية الجمع للحاج الآفاقي بعرفة ومزدلفة.

22/ الجمع في عرفة ومزدلفة لأجل السفر والحاجة جميعًا، ولذلك فإن أهل مكة يجمعون -حتى على القول بأنهم غير مسافرين- لأجل الحاجة.

23/ يجوز الجمع في الوحل والريح والثلج والبرَد.

24/ أن ضابط الجمع للمطر ونحوه -كالوحل والريح والثلج والبرَد-: أن تلحق بغالب أهل الحي مشقة تبيح التخلف عن الجماعة.

25/ لا يجمع غير المتضرر بالجمع في المطر إلا إذا كان يصلي مع جماعة تتضرر.

26/ من صار من أهل الوجوب في وقت الثانية لم تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لركعة أو أكثر. ولا تلزمه الأولى.

27/ إذا وُجد مانع من الصلاة بعد دخول وقت الأولى لم تلزمه إلا إذا كان قد أدرك من أول الوقت مقدار ركعة. ولا تلزمه الثانية إلا إذا أدركها -أي: الثانية- في وقتها.

28/ ضابط المرض المبيح للجمع أن يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف.

29/ يلحق بالمريض في جواز الجمع: المستحاضة وصاحب الحدث الدائم والعاجز عن الطهارة لكل صلاة.

30/ يجوز الجمع للخائف، وضابط الخوف: أن يحصل المخوف أو تلحقه مشقة بترك الجمع؛ وربما اشتدت هذه المشقة فترتب عليها فوت نفسه أو أهله أو ماله بسبب عدو أو سبع ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت