فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 2988

وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَهُ الْوَصِيُّ في مَالِ الْيَتِيمِ بَيْعًا وَابْتِيَاعًا كَذَا قال وَيَأْتِي في أَوَّلِ الرَّهْنِ قال الْقَاضِي وَغَيْرِهِ إنَّمَا هِيَ إجَارَةٌ أو وَكَالَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا وَلَّى لم يَأْخُذْ بِحَقِّ عِمَالَتِهِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ حَقَّهُ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ السَّاعِي بِحَقِّ جِبَايَتِهِ كَذَا قال وَيُتَوَجَّهُ من هذا في الْمُمَيِّزِ الْعَاقِلِ الْأَمِينِ تَخْرِيجُ

وَكَذَا ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ إذَا علم ( (( عمل ) ) ) الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ على الزَّكَاةِ لم يَكُنْ له أَخْذُ شَيْءٍ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رزقة من بَيْتِ الْمَالِ قال ابن تَمِيمٍ وَنَقَلَ صَالِحٌ عن أبيه الْعَامِلُ هو السُّلْطَانُ الذي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى له الثَّمَنَ في كِتَابِهِ وَنَقَلَ عبدالله نَحْوَهُ كَذَا ذُكِرَ وَمُرَادُ أَحْمَدَ إذَا لم يَأْخُذْ من بَيْتِ الْمَالِ شيئا فَلَا اخْتِلَافَ أو أَنَّهُ على ظَاهِرِهِ

وفي اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ من غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَجْهَانِ الْأَشْهَرُ لَا قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ هو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَقَرَابَةِ رَبِّ الْمَالِ من وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَالْأَظْهَرُ بَلَى ( ش ) وقال الشَّيْخُ إنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ من غَيْرِهَا جَازَ وَقِيلَ إنْ مُنِعَ من الْخُمُسِ جَازَ ( م 8 ) وَلَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وهو ( (( يشترط ) ) ) الصحيح ( (( حريته ) ) ) اختاره ( (( ه ) ) ) القاضي قاله في ( (( فقره ) ) ) الهداية وغيره قال الزركشي أظنه ( (( ع ) ) ) في المجرد ( (( وفيهما ) ) ) واختاره الشيخ الموفق والمجد والشارح والناظم وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وجزم به في الإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونهاية ابن رزين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو الصواب والرواية الثانية لا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ قال ( (( وحريته ) ) ) المجد في شرحه وتبعه المصنف اختاره الأكثر انتهى ( قلت ) منهم القاضي في التعليق والجامع الصغير وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج وعقود ابن البنا وغيرهم وقدمه في الهداية ( (( عمالة ) ) ) والمستوعب ( (( تفويض ) ) ) والخلاصة وشرح ( (( تنفيذ ) ) ) ابن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم وقال القاضي في الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ عَامِلًا في زَكَاةٍ خَاصَّةٍ عُرِفَ قَدْرُهَا وَإِلَّا فَلَا انتهى

( تنبيه ( (( للقاضي ) ) ) ) بنى بعض ( (( تعليقه ) ) ) الأصحاب الخلاف هنا ( (( العامل ) ) ) على ( (( الفقه ) ) ) ما يَأْخُذُهُ العامل ( (( جاز ) ) ) إن قلنا ما يَأْخُذُهُ أجرة ( (( كسعاة ) ) ) لم ( (( النبي ) ) ) يشترط إسلامه وإن قلنا ( (( الفسق ) ) ) هو ( (( ينافي ) ) ) زكاة اشترط إسلامه والصحيح من المذهب ( (( جواز ) ) ) المنصوص ( (( كونه ) ) ) عن ( (( كافرا ) ) ) الإمام ( (( كونه ) ) ) أحمد ( (( فاسقا ) ) ) أَنْ ما يَأْخُذُهُ أُجْرَةً

( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ وفي اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ من غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَجْهَانِ الْأَشْهَرُ لَا قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وهو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَقَرَابَةِ رَبِّ الْمَالِ من وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَالْأَظْهَرُ بَلَى وقال الشَّيْخُ إنْ أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ من غَيْرِهَا جَازَ وَقِيلَ إنْ مُنِعَ من الْخُمُسِ جَازَ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت