فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 2988

وَإِنْ أَجْزَأَ فَفِي فلوس ( (( الفلوس ) ) ) عنه وَجْهَانِ ( م 10 )

وَعَنْهُ يجزىء عما يضم إليه وعنه تجزىء القيمة ( (( إخراج ) ) ) وهي الثمن لمشتري ( (( الآخر ) ) ) ثمرته ( (( بالحساب ) ) ) التي لا ( (( الضم ) ) ) تصير تمرا ( (( وعدمه ) ) ) وزبيبا من الساعي ( (( إجزاء ) ) ) قبل ( (( الفلوس ) ) ) جذاذه ( (( عنها ) ) ) ( وم ش ( (( الإخراج ) ) ) ) والأشهر ( (( المذكور ) ) ) أنه لا يصح شراؤه فلا تجزىء ( (( أكثر ) ) ) القيمة حينئذ وَإِنْ بَاعَ النِّصَابَ قبل إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَصَحَّ في الْمَنْصُوصِ ( و ) فَعَنْهُ له أَنْ يُخْرِجَ من ثَمَنِهِ وَأَنْ يُخْرِجَ من جِنْسِ النِّصَابِ وَنَقَلَ عنه صَالِحٌ وابن مَنْصُورٍ إذَا بَاعَ ثَمَرَهُ أو زَرْعَهُ وقد بَلَغَ فَفِي ثَمَنِهِ الْعُشْرُ أو نِصْفُهُ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ يَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ قال الْقَاضِي أَطْلَقَ الْقَوْلَ هُنَا أَنَّ الزَّكَاةَ في الثَّمَنِ وَخَيَّرَ في رِوَايَةِ أبي دَاوُد وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ من الثَّمَنِ

قال الْقَاضِي الرِّوَايَتَانِ هُنَا بِنَاءً على رِوَايَتَيْ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وقال هذا الْمَعْنَى قَبْلَهُ أبو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ وَقَالَهُ بَعْدَهُ آخَرُونَ وقال أبو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ إذاباع فَالزَّكَاةُ في الثَّمَنِ وَإِنْ لم يَبِعْ فَالزَّكَاةُ فيه وقال الْقَاضِي أَيْضًا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذلك وقال كَالْمَهْرِ إذَا طَلَّقَهَا فإنه يَرْجِعُ فيه مع بَقَائِهِ وَإِلَّا إلَى قِيمَتِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ ولم تُكَلَّفْ الْمَرْأَةُ الدَّفْعَ إلَيْهِ من جِنْسِ مَالِهِ وَذَكَرَ ابن أبي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ في إخْرَاجِ ثَمَنِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا تَعَذَّرَ إخْرَاجُ الْمِثْلِ

وَعَنْ أبي بَكْرٍ إذَا لم يَقْدِرْ على تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَوَجَدَ رُطَبًا وَعِنَبًا أَخْرَجَهُ وزاد بِقَدْرِ ما بَيْنَهُمَا ( م 11 ) وقد سَبَقَ مَعْنَاهُ وَسَبَقَ شَرْطُ زَكَاتِهِ على الْمُشْتَرِي في الْفَصْلِ السَّابِعِ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 10 ) قوله وإن أجزأ ففي الفلوس عنه وجهان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الفائق والحاويين والرعايتين وقال قلت إن جعلت ثمنا جاز وإلا فلا وقد قدم هنا أنها أثمان وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء إخراج أحد النقدين عن الآخر إما مطلقا أو إذا قلنا بالضم وعليهما يخرج إجزاء الفلوس وقال في الرعايتين ( (( زكاة ) ) ) وعنه ( (( الثمر ) ) ) يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب مع الضم وقيل وعدمه مطلقا وفي إجزاء الفلوس عنها مع الإخراج المذكور وجهان انتهى ( قلت ) ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الإجزاء والصواب الإجزاء إذا كانت نافعة والله أعلم

( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَ النِّصَابَ قبل إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَصَحَّ في الْمَنْصُوصِ فَعَنْهُ له أَنْ يُخْرِجَ من جِنْسِ النِّصَابِ وَنَقَلَ صَالِحٌ وابن مَنْصُورٍ إنْ بَاعَ ثَمَرَهُ أو زَرْعَهُ وقد بَلَغَ فَفِي ثَمَنِهِ الْعُشْرُ أو نِصْفُهُ وَنَقُلْ أبو طَالِبٍ يَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت