فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 2988

كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الإستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكين داره والإنتفاع بما عونه ولا أجرة في الأصح

قال وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم

قال وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في هذه الْمَسْأَلَةِ مع حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ في صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قبل الإستنجاء وَإِطْلَاقِهِ ولم يذكر الْمَسْأَلَةَ في التَّذْكِرَةِ

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَإِلَّا فَيَجِبُ بَذْلُ الْمَنَافِعِ الْمُخْتَصَّةِ لِلْمُحْتَاجِ كَسُكْنَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ وَشَيْخُنَا لَعَلَّهُ كَسِكِّينٍ فإن السُّكْنَى لَا تُبْذَلُ بِلَا عِوَضٍ وَهَذَا مُحْتَمَلٌ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ بَذْلُ السُّكْنَى لِمُحْتَاجٍ فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قد يَسَّرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت