كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الإستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكين داره والإنتفاع بما عونه ولا أجرة في الأصح
قال وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم
قال وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في هذه الْمَسْأَلَةِ مع حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ في صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قبل الإستنجاء وَإِطْلَاقِهِ ولم يذكر الْمَسْأَلَةَ في التَّذْكِرَةِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَإِلَّا فَيَجِبُ بَذْلُ الْمَنَافِعِ الْمُخْتَصَّةِ لِلْمُحْتَاجِ كَسُكْنَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ وَشَيْخُنَا لَعَلَّهُ كَسِكِّينٍ فإن السُّكْنَى لَا تُبْذَلُ بِلَا عِوَضٍ وَهَذَا مُحْتَمَلٌ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ بَذْلُ السُّكْنَى لِمُحْتَاجٍ فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قد يَسَّرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا