الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ وَجَبَ الْمَاءُ كَتَنْجِيسِهِ بِغَيْرِ الْخَارِجِ وَقِيلَ على الرَّجُلِ وَنَصُّ أَحْمَدَ لَا يَسْتَجْمِرُ في غَيْرِ الْمَخْرَجِ وَقِيلَ يَسْتَجْمِرُ في الصفتحتين ( (( الصفحتين ) ) ) وَالْحَشَفَةِ ( وش ) وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ ذلك لِلْعُمُومِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَمْنَعُ الْقِيَامُ الإستجمار ما لم يَتَعَدَّ الْخَارِجَ ( ش ) وَلَا يَجِبُ الْمَاءُ لِغَيْرِ الْمُتَعَدِّي نَصَّ عليه وَقِيلَ بَلَى وَيُتَوَجَّهُ مع اتِّصَالِهِ وَلَا لِلنَّادِرِ ( م ) وَيَجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ ( ة م ) مع الْإِنْقَاءِ ( و ) فَإِنْ زَادَ عليها اُسْتُحِبَّ الْقَطْعُ على وِتْرٍ
وَالْإِنْقَاءُ بِالْحَجَرِ بَقَاءُ أَثَرٍ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ وقال الشَّيْخُ خُرُوجُ الْحَجَرِ الْأَخِيرِ لَا أَثَرَ بِهِ إلَّا يَسِيرًا وَلَوْ بَقِيَ ما يَزُولُ بِالْخِرَقِ أو الْخَزَفِ لَا بِالْحَجَرِ أُزِيلَ على ظَاهِرِ الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي وَالْإِنْقَاءُ بِالْمَاءِ خُشُونَةُ الْمَحَلِّ كما كان وَاكْتَفَى في الْمَذْهَبِ بِالظَّنِّ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وفي النِّهَايَةِ بِالْعِلْمِ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَذَكَرَ أبو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ يَكْفِي لِخَبَرِ عَائِشَةَ حتى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قد أَرْوَى بَشَرَتَهُ وَيَأْتِي في الشَّكِّ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ
وفي تَعْمِيمِ الْمَحَلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 11 )
وفي وُجُوبِ غَسْلِ ما أَمْكَنَ من دَاخِلِ فَرْجِ ثَيِّبٍ في نَجَاسَةٍ وَجَنَابَةٍ وَجْهَانِ وَالنَّصُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وفي تَعْمِيمِ الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَحَكَاهُمَا الزَّرْكَشِيّ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا هو وابن تَمِيمٍ
إحْدَاهُمَا يَجِبُ تعيمم ( (( تعميم ) ) ) الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ ذَكَرَهَا ابن الزَّاغُونِيِّ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ لِكُلِّ جِهَةٍ مَسْحَةٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى يُسَنُّ أَنْ يَعُمَّ الْمَحَلَّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ بِحَجَرٍ مَرَّةً وَعَنْهُ بَلْ كُلُّ جَانِبٍ منه بِحَجَرٍ مَرَّةً وَالْوَسَطُ بِحَجَرٍ مَرَّةً وَقِيلَ يَكْفِي كُلَّ جِهَةٍ مَسْحُهَا ثَلَاثًا بِحَجَرٍ وَالْوَسَطَ مسحة ثَلَاثًا بِحَجَرٍ انْتَهَى