فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 2988

الْجُذَاذِ أو قَبْلَهُ بِالْخَرْصِ ( وم ش ) لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ فَيَتَخَيَّرُ السَّاعِي بين مُقَاسَمَةِ رَبِّ الْمَالِ الثَّمَرَةَ قبل الْجُذَاذِ بِالْخَرْصِ وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ شَجَرَاتٍ مُفْرَدَةً وَبَيْنَ مُقَاسَمَتِهِ الثَّمَرَةَ بَعْدَ جَذِّهَا بِالْكَيْلِ اخْتَارَ ذلك الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَنَصَّ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ يَابِسًا ( م 12 )

( خ ) لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ يُخْرَصُ الْعِنَبُ فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا فَلَوْ أَتْلَفَ رَبُّ الْمَالِ هذه الثَّمَرَةَ ضَمِنَ الْوَاجِبَ في ذِمَّتِهِ تَمْرًا أو زَبِيبًا كَغَيْرِهَا فَإِنْ لم يَجِدْهُ فَهَلْ يُخْرِجُ قِيمَتَهُ أو يَبْقَى في ذِمَّتِهِ يُخْرِجُهُ إذَا قَدَرَ فيه رِوَايَتَانِ في الْإِرْشَادِ وَقِيلَ فيه وَجْهَانِ بِنَاءً على الرِّوَايَتَيْنِ في جَوَازِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَاجِبِ ( م 13 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ونحوه جاز ولا يجوز ( (( أتلفها ) ) ) القطع إلا بإذن الساعي ثم هل يعتبر نصابا يابسا منه تمرا أو زبيبا كما اختاره ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ وغيره وكغيره أم يعتبر رطبا وعنبا اختاره غير واحد لأنه نهايته بخلاف غيره فيه وجهان وفي المستوعب روايتان انتهى القول الذي اختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما هو الصحيح وصححه المجد في شرحه وجزم به الشارح وابن رزين في شرحه وغيرهما وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاويين والقول الثاني اختاره غير واحد كما قال المصنف وهو أقوى في النظر وأطلقهما في المستوعب وغيره وهما في شرح المجد وغيره وجهان

( مسألة 12 ) قوله فيتخير الساعي بين مقاسمة رَبُّ الْمَالِ الثمرة ( (( ضمن ) ) ) قبل ( (( القيمة ) ) ) الجذاذ ( (( كأجنبي ) ) ) بالخرص ويأخذ نصيبه شجرات مفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل اختاره الْقَاضِي وجماعة ( (( والشيخ ) ) ) ونص أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا انتهى المنصوص هو الصحيح وعليه الأكثر وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص ومختصر ( (( أخرج ) ) ) ابن تَمِيمٍ والرعايتين والحاويين وغيرهم والقول الأول اختاره الْقَاضِي وصححه ( (( السابق ) ) ) ابن تميم ( (( يصير ) ) ) وابن ( (( تمرا ) ) ) حمدان ( (( وزبيبا ) ) ) وغيرهما ( (( ويأتي ) ) ) وقدمه في المحرر والنظم والفائق ( (( أهل ) ) ) وتجريد ( (( الزكاة ) ) ) العناية وغيرهم ( (( صدقة ) ) ) وهو ( (( التطوع ) ) ) ظاهر ما ( (( رجوع ) ) ) قدمه ( (( زكاته ) ) ) المصنف ( (( إليه ) ) )

( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ فَلَوْ أَتْلَفَ رَبُّ الْمَالِ هذه الثَّمَرَةَ ضَمِنَ الْوَاجِبَ في ذِمَّتِهِ تَمْرًا أو زَبِيبًا كَغَيْرِهَا فَإِنْ لم يَجِدْهُ فَهَلْ يُخْرِجُ قِيمَتَهُ أو يبقى في ذِمَّتِهِ يُخْرِجُهُ إذَا قَدَرَ فيه رِوَايَتَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت