فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 2988

يُحَصِّلُ بِنْتَ مَخَاضٍ لَا هو وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي لَا يُعْتَبَرُ وَمَذْهَبُ ( ه ) له دَفْعُ سِنٍّ فَوْقَ الْوَاجِبِ أو دُونَهُ فَيَدْفَعُ وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْفَضْلِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَوِّمِينَ كان السِّنُّ الْوَاجِبُ عِنْدَهُ أولا بِنَاءً على الْقِيمَةِ وفي الْهِدَايَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ من لَزِمَهُ سِنٌّ فلم يُوجَدْ أَخَذَ الْمُصَّدِّقُ الْأَعْلَى منها وَرَدَّ الْفَضْلَ أو أَخَذَ دُونَهَا وَأَخَذَ الْفَضْلَ بِنَاءً على أَخْذِ الْقِيمَةِ إلَّا أَنَّ في الْوَجْهِ الْأَوَّلِ له أَنْ لايأخذ وَيُطَالِبَ بِعَيْنِ الْوَاجِبِ أو بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ وفي الْوَجْهِ الثَّانِي يُخَيَّرُ لِأَنَّهُ لَا بَيْعَ فيه بَلْ هو إعْطَاءٌ بِالْقِيمَةِ وَمَنْ جَبَرَ بِشَاةٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أو أَخْرَجَ سِنًّا لَا تَلِي الْوَاجِبَ لِعَدَمٍ على ما سَبَقَ وَأَخَذَ الْجُبْرَانَ أو أَعْطَاهُ فَفِي الْجَوَازِ وَجْهَانِ ( م 12 و 13 ) وَقِيلَ يَجُوزُ في الْأَوَّلِ لَا عَكْسُهُ ( ش ) وَحَيْثُ تَعَذَّرَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسالة 12 ) قَوْلُهُ وَمَنْ جَبَرَ بِشَاةٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أو أَخْرَجَ سِنًّا لَا تلى الْوَاجِبَ لِعَدَمِ على ما سَبَقَ وَأَخَذَ الْجُبْرَانَ أو أَعْطَاهُ فَفِي الْجَوَازِ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هل يَصِحُّ الْجُبْرَانُ بِشَاةٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وَيُجْزِئُهُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وهو أَقْيَسُ بِالْمَذْهَبِ قال ابن أبي الْمَجْدِ في مُصَنَّفِهِ أَجْزَأَهُ في الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُجْزِئُهُ وهو احْتِمَالٌ في الْكَافِي والغني ( (( والمغني ) ) ) وَالشَّرْحِ وَمَالَا إلَيْهِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ ( قُلْت ) وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ

( الْمَسْأَلَةُ 13 الثَّانِيَةُ ) هل يَجُوزُ الِانْتِقَالُ إلَى سِنٍّ لَا تَلِي الْوَاجِبَ من فَوْقٍ أو أَسْفَلَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ وَالْإِجْزَاءُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قال النَّاظِمُ هذا الْأَقْوَى وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وغيرهم وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَمَالَ إلَيْهِ في الْمُغْنِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَلَا يُجْزِئُهُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وابن عَقِيلٍ قال في الْهِدَايَةِ هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْخُلَاصَةِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت