مثقال ( (( الأشهر ) ) ) وعنه إن جازت جوازا ( (( المجد ) ) ) لوازنه وَجَبَتْ ( وم ) ولعل المراد المضروبة وهو الظاهر كما ( (( ومختصر ) ) ) هو مذهب ( م ) قال مالك وإن لم تجز ولم تكن مضروبة ( (( والخلاصة ) ) ) أثر درهم وفي ( (( والنظم ) ) ) المذهب ثلث مثقال وقيل ( (( النصاب ) ) ) تسقط بنقصه يسيرا أول الحول ووسطه فقط وهل نصاب الثمر والزرع تَحْدِيدٌ جزم به ( (( زكاة ) ) ) جماعة منهم صاحب المجرد والمغني والمحرر لتحديد الشلوع بالأوسق كما سيأتي أو تقريب فيه روايتان ( م 3 )
وللشافعية وجهان فيؤثر نحو رطلين ومدين على التحديد لا على التقريب وجعله في الرعاية فائدة الخلاف وقدم القول بالتقريب ولا اعتبار بنقص داخل في الكيل في الأصح جزم به الأئمة ( و ) وقال صاحب التلخيص إذَا نَقَصَ ما لو ( (( اصطلحناه ) ) ) وزع على الخمسة أوسق ظهر ( (( المجرد ) ) ) فيها ( (( والشيخ ) ) ) سقطت الزكاة وإلا ( (( والمجد ) ) ) فلا ويجب الزَّكَاةُ فِيمَا زَادَ على النِّصَابِ بِالْحِسَابِ ( و ) وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَلَوْ لم يَبْلُغْ نَقْدًا أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أو أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ( ه ) إلَّا السَّائِمَةَ فَلَا زَكَاةَ في وَقْصِهَا
وَقِيلَ بَلَى اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ ( وَ ) لِرِوَايَةٍ عن ( م ) وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الأشهر عند الأصحاب قال المجد في شرحه هذا الصحيح قال في الفائق وجبت في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والمستعوب والخلاصة والمقنع والتلخيص والنظم وغيرهم والرواية الثانية النصاب تحديد فلا زكاة فيه إذا نقص عن النصاب ولو كان نقصا يسيرا قال في المبهج هذا أظهر وأصح قال الشارح هو ظاهر الأخبار فينبغي أن لا يعدل عنه وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي إلا أنه قال إلا أن يكون نقصا يدخل في المكاييل كالأوقية ونحوها فلا يؤثر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وغيرهما
( مسألة 3 ) قوله وهل نصاب الزرع والثمر تحديد جزم به جماعة منهم صاحب المجرد والمغني والمحرر لتحديد الشارع بالأوسق أو تقريب فيه روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق إحداهما تحديد وهو الصحيح على ما اصطلحناه جزم به القاضي في المجرد والشيخ في المغني والمجد والشارح وصاحب المستوعب وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي والرواية الثانية هو تقريب ( قلت ) وهو الصواب وجزم به في الوجيز والنظم وغيرهما وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم