وفي المنتخب روايتان وفي الرعاية وقيل ولو بلي كذا قال فمع تفسخه في الكل أولى وإن دفن قبل الصلاة فكالغسل نص عليه ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل وقال ابن شهاب والقاضي لَا يُنْبَشُ ويصلي ( (( لستره ) ) ) على ( (( بالتراب ) ) ) القبر لإمكانها عليه وعنه يخير قال بعضهم فكذا غيرها قال ابن عقيل في مفرداته الأمر آكد من النهي لأن منه ما يكفر به ولا يسقط بالندم
ونص أحمد عكسه وقال في فنونه رجل دفن بنتا له ثم رأى في منامه وهي تقول دفنت حية هل تنبش لذلك يحتمل أن يجوز ويحتمل أن لا يجوز فإن نبشت ووجدت جالسة قد مزقت كفنها فيحتمل أن لا يجب الغسل ثانيا وهل يلزم من دفنها الدية يحتمل يلزم من طرح عليها التراب ويحتمل لا
ويجوز في المنصوص نبشه لغرض صحيح ( خ ) كتحسين كفنه وخير من بقعته ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط وكإفراده لإفراد جابر لأبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عبدالله بن أبي بعد ما دفن فوضعه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وكان كسا عباسا قميصا وذلك مكافأة بسبب عمه وإما لإكرام ولده عبدالله وعشيرته قال أحمد قد حول طلحة وحولت عائشة ونبش معاذ امرأته وكانت في خلقات ( (( الحاوي ) ) ) كفنها ( (( الكبير ) ) )
وَدَفْنُ الشَّهِيدِ بِمَصْرَعِهِ سُنَّةٌ نَصَّ عليه حتى لو نُقِلَ رُدَّ إلَيْهِ وَيَجُوزُ نَقْلُ غَيْرِهِ ( وم ) أَطْلَقَهُ أَحْمَدُ وَالْمُرَادُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إنْ لم يُظَنَّ تَغَيُّرُهُ وَلَا يُنْقَلُ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ( وش ) كَبُقْعَةٍ شَرِيفَةٍ وَمُجَاوَرَةِ صَالِحٍ كما نَقَلَ سَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَأُسَامَةُ إلَى الْمَدِينَةِ لِئَلَّا تَفُوتَ سُنَّةُ تَعْجِيلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ وصي بِهِ وَصَرَّحَ بِهِ أبو الْمَعَالِي
وَكَرِهَ جَمَاعَةٌ من الشَّافِعِيَّةِ نَقْلَ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا وَحَرَّمَهُ آخَرُونَ منهم وَجَوَّزَ الْحَنَفِيَّةُ نَقْلَهُ مِيلَيْنِ وَقِيلَ وَدُونَ السَّفَرِ وَقِيلَ عِنْدَهُمْ لَا يُكْرَهُ السَّفَرُ قال أبو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الكبرى ( قلت ) وهو الصواب والقول الثاني لا ينبش لستره بالتراب صححه في الحاوي الكبير والنظم