فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 2988

عَوْرَةَ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في الْمَضَاجِعِ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَابْنِ مَنْدَهْ الْأَمْرُ بِالتَّفْرِيقِ لِسَبْعٍ وَقِيلَ تُحَدُّ الْجَارِيَةُ بِتِسْعٍ لِقَوْلِ عَائِشَةَ إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ الْقَاضِي بِإِسْنَادِهِ عن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَحَكَى فِيهِمَا إلَى الْبُلُوغِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ كَقَبْلِ السَّبْعِ وَعَنْهُ الْوَقْفُ في الرَّجُلِ لِلْجَارِيَةِ وَقِيلَ بِمَنْعِهِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَعَنْهُ له غُسْلُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ وَقِيلَ يُكْرَهُ دُونَ سَبْعٍ إلَى ثَلَاثٍ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُغَسِّلَانِ من لَا يشتهي

وَيُمْنَعُ الْمُسْلِمُ من غُسْلِ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَتَكْفِينِهِ وَاتِّبَاعِ جِنَازَتِهِ وَدَفْنِهِ ( وم ) وَعَنْهُ يَجُوزُ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وأبو حَفْصٍ ( وه ش ) قال أبو حَفْصٍ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلَعَلَّ ما رَوَاهُ ابن مُشَيْشٍ قَوْلٌ قَدِيمٌ أو تَكُونُ قَرَابَةً بَعِيدَةً وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ إذَا كانت قَرِيبَةً مِثْلَ ما رَوَى حَنْبَلٌ كَذَا قال قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْمَذْهَبُ لَا يَجُوزُ على ما رَوَيْنَا عنه وما رَوَاهُ حَنْبَلٌ لَا يَدُلُّ على الْجَوَازِ لِأَنَّهُ قال يُحَضِّرُ وَلَا يُغَسِّلُ وَاحْتَجُّوا بِالنَّهْيِ عن الْمُوَالَاةِ وهو عَامٌّ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ وَتَطْهِيرٌ له فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ وَفَارَقَ غُسْلَهُ في حَيَاتِهِ فإنه لَا يَقْصِدُ ذلك وَعَنْهُ يَجُوزُ دُونَ غُسْلِهِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ في قِصَّةِ أبي طَالِبٍ وَعَنْهُ دَفْنُهُ خَاصَّةً كَالْعَدَمِ ( و ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ غُسِّلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت