فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 2988

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ وَكَذَا الْخِلَافُ في كَيٍّ وَرُقْيَةٍ وَتَعْوِيذَةٍ وَتَمِيمَةٍ وَعَنْهُ يُكْرَهُ قبل الْأَلَمِ انْتَهَى ذِكْرُ مَسْأَلَتَيْنِ

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) الْكَيُّ هل يُكْرَهُ أَمْ لَا أُطْلِقَ الْخِلَافُ وَأَطْلَقَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ فقال يُكْرَهُ الْكَيُّ على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى لَا يُكْرَهُ انْتَهَى إذَا عَلِمْت ذلك فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ إبَاحَتُهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْكَرَاهَةُ مع عَدَمِهَا قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْمُسْتَوْعِبِ في آدَابِهِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْكَيُّ مُطْلَقًا قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ حَرْبٍ ما يُعْجِبُنِي الْكَيُّ وَعَنْهُ يُبَاحُ بَعْدَ الْأَلَمِ لَا قَبْلَهُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَهِيَ أَصَحُّ قال في اداب الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَيُبَاحُ الْكَيُّ بَعْدَ الْأَلَمِ وَيُكْرَهُ قَبْلَهُ وَعَنْهُ وَبَعْدَهُ انْتَهَى

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) الرقي والتعويذ ( (( والتعاويذ ) ) ) وَالتَّمَائِمُ فقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ قال وَيُبَاحُ الْكَيُّ لِلضَّرُورَةِ وَيُكْرَهُ مع عَدَمِهَا وَعَنْهُ يُكْرَهُ مُطْلَقًا وَعَنْهُ يُبَاحُ بَعْدَ الْأَلَمِ لَا قَبْلَهُ وهو أَصَحُّ قال وَكَذَا الْخِلَافُ وَالتَّفْصِيلُ في الرقي وَالتَّعَاوِيذِ وَالتَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا قبل الْأَلَمِ وَبَعْدَهُ انْتَهَى وقال في آدَابِ الرِّعَايَةِ وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا وَيُبَاحُ تَعْلِيقُ قِلَادَةٍ فيها قُرْآنٌ أو ذِكْرٌ غَيْرُهُ نَصَّ عليه وَكَذَا التَّعَاوِيذُ وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ أو ذِكْرٌ غَيْرُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَيُعَلَّقُ على مَرِيضٍ ( وَحَامِلٍ ) وفي إنَاءٍ ثُمَّ يُسْقَيَانِ منه وَيُرْقَى من ذلك وَغَيْرِهِ بِمَا وَرَدَ من قُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَدُعَاءٍ انْتَهَى وقال في آدَابِ الْمُسْتَوْعِبِ وَلَا بَأْسَ بِالْقِلَادَةِ يُعَلِّقُهَا فيها الْقُرْآنُ وَكَذَا التَّعَاوِيذُ وَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ لِلْحُمَّى وَلَا بَأْسَ بالرقي من النَّمْلَةِ انْتَهَى وقال الْمُصَنِّفُ في الْآدَابِ الْكُبْرَى يُكْرَهُ التَّمَائِمُ وَنَحْوُهَا كَذَا قِيلَ يُكْرَهُ وَالصَّوَابُ ما يَأْتِي من تَحْرِيمِهِ لِمَنْ لم يَرْقِ عليها قُرْآنٌ أو ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ وَإِلَّا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وَيَأْتِي أَنَّ الْجَوَازَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَنَّ الْمَنْعَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ وَتُبَاحُ قِلَادَةٌ فيها قُرْآنٌ أو ذِكْرٌ غَيْرُهُ وَتَعْلِيقُ ما هُمَا فيه نَصَّ عليه وَكَذَا التَّعَاوِيذُ وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ لِلْحُمَّى وَالنَّمْلَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالصُّدَاعِ وَالْعَيْنِ ما يَجُوزُ وَيُرْقَى من ذلك بِقُرْآنٍ وما وَرَدَ فيه من دُعَاءٍ وَذِكْرٍ وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَيَحْرُمُ الرَّقْيُ وَالتَّعَوُّذُ بِطَلْسَمٍ وَعَزِيمَةٍ قال في نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَكَذَا الطَّلْسَمُ وَقَطَعَ في مَوْضِعٍ آخَرَ بِالتَّحْرِيمِ وَقَطَعَ بِهِ غَيْرُهُ وقال ابن مَنْصُورٍ لِأَبِي عبدالله هل يُعَلِّقُ شيئا من الْقُرْآنِ قال التَّعْلِيقُ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ وَكَذَا قال في رِوَايَةِ صَالِحٍ وقال الْمَيْمُونِيُّ سَمِعْت من سَأَلَ أَبَا عبدالله عن التَّمَائِمِ تُعَلَّقُ بَعْدَ نُزُولِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت