فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 2988

الْجُمْلَةِ فَيُصَلِّيهَا وَيَسْأَلُ دَوَامَ الْخِصْبِ وَشُمُولَهُ ( م 6 ) وَمَنْ رَأَى سَحَابًا أو هَبَّتْ الرِّيحُ سَأَلَ اللَّهَ خَيْرَهُ وَتَعَوَّذَ بِهِ من شَرِّهِ وما سَأَلَ سَائِلٌ وَلَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَوَرَدَ في الْأَثَرِ إنَّ قَوْسَ قُزَحٍ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ من الْغَرَقِ قال ابن حَامِدٍ في أُصُولِهِ هو من آيَاتِ اللَّهِ قال وَدَعْوَى الْعَامَّةِ إنْ غَلَبَتْ حُمْرَتُهُ كانت الْفِتَنُ وَالدِّمَاءُ وَإِنْ غَلَبَتْ خُضْرَتُهُ كان رَخَاءٌ وَسُرُورٌ هَذَيَانٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني لا تلزمه ( مسألة ) قوله وإن نذرها زمن الخصب فقيل لا ينعقد وقيل بلى لأنه قربة في الجملة فيصليها ويسأل دوام الخصب وشموله انتهى أحدهما ينعقد لما علله المصنف والقول الثاني لا ينعقد قلت وهو الصواب وليست هذه الصلاة استسقاء فهذه ست مسائل في هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت