فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2988

وَيُكْثِرُهُ فيها وكثر ( (( ويكثر ) ) ) الدُّعَاءَ وَالصَّلَاةَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَيُكَبِّرُ فيها كَالْعِيدِ ( م ش ) وَعَنْهُ خُطْبَتَيْنِ قال ابن هُبَيْرَةَ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وابو بَكْرٍ وابن حَامِدٍ ( وم ش ) وَعَنْهُ يَدْعُو فَقَطْ ( وه ) نَصَرَهُ في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ

قال في الْفُصُولِ وهو الظَّاهِرُ من مَذْهَبِهِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقْتَ الدُّعَاءِ فَقَطْ وَظُهُورُهُمَا نحو السَّمَاءِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَسَبَقَ في صِفَةِ الصَّلَاةِ وَيَرْفَعُونَ وَيَقُولُ ما وَرَدَ وَمِنْهُ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا نَافِعًا غير ضَارٍ عَاجِلًا غير آجِلٍ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَك وَبَهَائِمَك وَانْشُرْ رَحْمَتَك وَأَحْيِ بَلَدَك الْمَيِّتَ وَيُؤَمِّنُونَ

قال الْحَلْوَانِيُّ وقال الْخِرَقِيُّ يَدْعُونَ وَيَقْرَأُ { اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كان غَفَّارًا } نوح ( (( الآيات ) ) ) 10 وفي الصَّحِيحَيْنِ إنَّهُ عليه السَّلَامُ اسْتَسْقَى في خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وهو نَوْعٌ مُسْتَحَبٌّ ( و ) فقال اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ثَلَاثًا فَفِيهِ تَكْرَارُ الدُّعَاءِ ثَلَاثًا وَالْأَشْهَرُ في اللُّغَةِ غِثْنَا بِلَا أَلِفٍ من غَاثَ يَغِيثُ أَيْ أَنْزَلَ الْمَطَرَ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ما في الْخَبَرِ من الْإِغَاثَةِ بِمَعْنَى الْمَعُونَةِ لَا من طَلَبِ الْغَيْثِ وَلَا يُكْرَهُ قَوْلُ الْعَوَامّ أَمْطِرْنَا ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي يُقَالُ مَطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَذَكَرَ أبو عُبَيْدَةَ أَمْطَرَتْ في الْغَدَاةِ وَيُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ في أَثْنَاءِ كَلَامِهِ قِيلَ بَعْدَ خُطْبَتِهِ وَقِيلَ فيها ( م 4 ) فيدعوا ( (( فيدعو ) ) ) سِرًّا وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ ( ه ) بَعْدَ اسْتِقْبَالِهِ الْيَمِينَ يَسَارًا وَالْيَسَارَ يَمِينًا نَصَّ عليه لَا جَعْلَ أَعْلَى الْمُرَبَّعِ أَسْفَلَهُ ( ش ) وَالنَّاسُ كَذَلِكَ نَقَلَ أبو دَاوُد يَقْلِبُ الْإِزَارَ تَنْقَلِبُ السُّنَّةُ والدارقطني ( (( وللدارقطني ) ) ) وَغَيْرِهِ عن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ عن أبيه أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم حَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 4 ) قوله ويستحب استقبال القبلة في أثناء كلامه قيل بعد خطبته وقيل فيها انتهى أحدهما يستحب ذلك زصناء الخطبة وهو الصحيح وعليه الأكثر وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والوجيز ومختصر ابن تميم والشرح وغيرهم والوجه الثاني يسن بعدها قال في المحرر والفائق وغيرهما ويستقبل القبلة في اثناء دعائه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت