جِدًّا وفي الْإِشَارَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ من رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ يُسَبِّحُ قَدْرَ ما قَرَأَ وروى يَقْرَأُ وفي النَّصِيحَةِ إذَا رَفَعَ من رُكُوعِهِ الثَّانِي في الْأُولَى سَمَّعَ وَحَمَّدَ وَإِنْ ذَكَرَ فَحَسَنٌ ثُمَّ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ دُونَ الْأُولَى ( و ) وقال الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ الْقِرَاءَةُ في كل قِيَامٍ اقصر مِمَّا قَبْلَهُ وَكَذَا التَّسْبِيحُ وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ قِرَاءَةَ الْقِيَامِ الثَّالِثِ أَطْوَلَ من الثَّانِيَ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسْلَمُ وَلَيْسَتْ كَهَيْئَةِ نَافِلَةٍ ( و ( (( ه ) ) ) ) وَوَافَقَهُ ( و ) في خُسُوفِ الْقَمَرِ وَتَجُوزُ بِكُلِّ صِفَةٍ رُوِيَتْ فَقَطْ فَمِنْهُ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ في كل رَكْعَةٍ وَأَرْبَعٌ في كل رَكْعَةٍ وَرَوَى أبو دَاوُد من حديث أُبَيِّ بن كَعْبٍ خَمْسٌ في كل رَكْعَةٍ وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لِأَنَّهُ لم يَرَهُ وفي السُّنَنِ كَصَلَاةِ النَّافِلَةِ وعنه أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ في كل رَكْعَةٍ أَفْضَلُ وَالرُّكُوعُ الثَّانِي سُنَّةٌ وَتُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 2 ) ( وم ) وَاخْتَارَ أبو الْوَفَاءِ إنْ صَلَّاهَا الْإِمَامُ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ لِإِدْرَاكِهِ مُعْظَمَ الرَّكْعَةِ وَلَوْ زَادَ في السُّجُودِ كما زَادَ في الرُّكُوعِ لم يَجُزْ لِأَنَّهُ لم يَرِدْ وَالرُّكُوعُ مُتَّحِدٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ وَالرُّكُوعُ وَالثَّانِي سُنَّةٌ وَتُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمُصَنِّفُ في حَوَاشِيهِ وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَحَدُهُمَا يُدْرَكُ بِهِ الرُّكُوعُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ والحاويين وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُدْرَكُ بِهِ الرُّكُوعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ اخْتِيَارَ ابْنِ عَقِيلٍ
( مسالة ( (( فصل ) ) ) 3 ) قوله ( (( تقدم ) ) ) وفي تَقْدِيمِ الْوِتْرِ إنْ خِيفَ فَوْتُهُ وَالتَّرَاوِيحِ عليه وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا اجْتَمَعَ وِتْرٌ وَكُسُوفٌ أو تَرَاوِيحُ وَكُسُوفٌ وَخِيفَ من فَوَاتِ الْوِتْرِ أو التَّرَاوِيحِ فَهَلْ يُقَدَّمَانِ على الْكُسُوفِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فذكر مَسْأَلَتَيْنِ