فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 2988

اثنان وقيل إن جاز في الأولى فهنا وجهان وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ النَّائِبِ الْخُطْبَةَ ( وم ) كَالْمَأْمُومِ لِتَعَيُّنِهَا عليه وَعَنْهُ بَلَى ( وه ش ) لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ جُمُعَةُ من لم يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ إلَّا تَبَعًا كَمُسَافِرٍ وَإِنْ أَحْدَثَ وَاسْتَخْلَفَ من لم يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ صَحَّ في الْأَشْهَرِ وَلَوْ لم يَكُنْ صلي معه على الْأَصَحِّ ( خ ) إنْ أَدْرَكَ معه ما تَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ وَتَعْلِيلُهُمَا ما سَبَقَ وَإِنْ أَدْرَكَهُ في التَّشَهُّدِ فَسَبَقَ في ظُهْرٍ مع عَصْرٍ وَإِنْ مَنَعْنَا الِاسْتِخْلَافَ أَتَمُّوا فُرَادَى قِيلَ ظُهْرًا لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ كما لو اخْتَلَّ الْعَدَدُ وَقِيلَ جُمُعَةً بِرَكْعَةٍ معه كَمَسْبُوقٍ وَقِيلَ جُمُعَةً مُطْلَقًا لِبَقَاءِ حُكْمِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْعِ الِاسْتِخْلَافِ ( م 18 ) وَإِنْ جَازَ الِاسْتِخْلَافُ فَأَتَمُّوا فُرَادَى لم تَصِحَّ جُمُعَتُهُمْ ( و ) وَلَوْ كان في الثَّانِيَةِ ( ش ) كما ونقص الْعَدَدَ وَأَوْلَى وقد يَتَوَجَّهُ منه تَخْرِيجٌ وإذا جَازَ أَنْ يَتَوَلَّى الْخُطْبَةَ غَيْرُ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَتْ عَدَالَتُهُ

وقال ابن عَقِيلٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَخَرَّجَ رِوَايَتَانِ قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وَمَنْ قَدَّمَهُ إمَامٌ أَوْلَى إنْ لم تَبْطُلْ بِحَدَثِهِ حتى لو تؤضأ وعادوا ( (( وعاد ) ) ) لِإِمَامَتِهِ وَإِلَّا من قَدَّمَهُ الْمَأْمُومُ وَإِنْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ لا اسْتِخْلَافٍ فَفِيهِ احْتِمَالٌ وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ حتى اسْتَخْلَفَ فَإِنْ أَتَوْا فيه بِرُكْنٍ وَانْقَضَى فَلَا اسْتِخْلَافَ وَإِنْ لم يَنْقَضِ فَفِيهِ احْتِمَالٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالثَّانِي فَإِنْ قَطَعُوا نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَوَّلِ فَالْقِيَاسُ بُطْلَانُ الْجُمُعَةِ قَالَهُ أبو الْمَعَالِي

وقال وَإِنْ أَحْدَثَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لم يَجِبْ اسْتِخْلَافٌ وَلَا مُتَابَعَةٌ وَأَتَمُّوا جَمَاعَةً أو فُرَادَى أو بَعْضُهُمْ كَذَا قال وقد نَقَلَ صَالِحٌ إذْ قَدَّمَ رَجُلًا قبل أَنْ يُحْدِثَ أو بَعْدَمَا أَحْدَثَ او لم يُقَدِّمْ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَصَلَّى بِهِمْ فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ ويصلي الخرس ظهرا لفوت الخطبة صورة ومعنى وقيل جمعة يخطب أحدهم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مَسْأَلَةٌ 18 ) قَوْلُهُ وَإِنْ مَنَعْنَا الِاسْتِخْلَافَ أَتَمُّوا فُرَادَى قِيلَ ظُهْرًا لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ كما لو اخْتَلَّ الْعَدَدُ وَقِيلَ جُمُعَةً بِرَكْعَةٍ معه كَمَسْبُوقٍ وَقِيلَ جُمُعَةً مُطْلَقًا لِبَقَاءِ حُكْمِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْعِ الِاسْتِخْلَافِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ ابن تَمِيمٍ أَحَدُهَا يُتِمُّهَا جُمُعَةً بِرَكْعَةٍ معه كَمَسْبُوقٍ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وهو الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُتِمُّهَا جُمُعَةً مُطْلَقًا لِمَا عَلَّلَ الْمُصَنِّفُ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت