قال يَجْتَنِبُ الْأَكْلَ أَحَبُّ إلى إلَّا أَنْ يُرِيدَ فيه إقَامَةً فإذا زَادَ على إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَزِيَادَةٍ صَامَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَدَلَّ على تَسَاوِيهِمَا وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِاجْتِنَابِ الْأَكْلِ ظَاهِرًا وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيمَنْ نَوَى إقَامَةً طَوِيلَةً في رُسْتَاقٍ بِمَا رَوَاهُ الْأَثْرَمُ أَنَّ مَوْرِقًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فقال إنِّي تَاجِرٌ أَتَنَقَّلُ في قُرَى الْأَهْوَازِ فَأُقِيمُ في الْقَرْيَةِ الشَّهْرَ وَأَكْثَرَ قال تَنْوِي الْإِقَامَةَ قُلْت لَا وقال لَا أَرَاك إلَّا مُسَافِرًا صَلِّ صَلَاةَ مُسَافِرٍ وَكَذَا احْتَجَّ في الْمُغْنِي وقال لَا يَبْطُلُ حُكْمُ سَفَرِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةٌ وَإِنَّمَا ذَكَرْت هذا الأمر ( (( لأمر ) ) ) اقتضي ذلك وَاَللَّهُ أَعْلَمُ