فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 2988

وذكر شيخنا في شرح العمدة لا لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه كالثوب النجس وذكر بعض أصحابنا في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينية فلهذا يجوز بيعه وحرم الحلواني وغيره استعماله إلا لضرورة

وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس وفي نهاية الأزجي لا يجوز قربانه بحال بل يراق قاله في التعليق في المتغير وأنه في حكم عين نجسة بخلاف قليل نجس لم يتغير فيجوز بل الطين به وسقي الدواب ويأتي كلام الأزجي في الإستحالة والكثير قلتان والقليل دونهما ( ه ) وهما خمسمائة رطل عراقية والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهو سبع الدمشقي ونصف سبعه فالقلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة أرطال وسبع ( وش ) وعنه أربعمائة عراقية والتقدير تقريب على الأصح ( وش ) ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره بنفسه على الأصح أو إضافة قلتين بحسب الإمكان للمشقة واعتبر الأزجي والمستوعب الإتصال في صب الماء أو بنزح يبقى بعده قلتان وهو طهور

وقيل طاهر لزوال النجاسة به ولا يطهر القليل النجس إلا بقلتين فإن أضيف إلى ذلك قليل طهور أو مائع وبلغ القليل قلتين أو تراب ونحوه غير مسك ونحوه لم يطهر لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فغيره أولى وقيل بلى لخبر القلتين ولزوال التغير وقيل بالماء لأن غيره يستر النجاسة وقيل به في النجس الكثير فقط جزم به في المستوعب وغيره وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب وللشافعي قولان وإن أضيف إلى القليل قليل ولم يبلغا قلتين أو تراب ونحوه لم يطهر لبقاء علة التنجيس وهي الملاقاة ويطهر ما لا يشق نزحه بما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَصَحَّحَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن عُبَيْدَانَ وابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَكُونُ نَجِسًا اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقِيلَ الْبَاقِي طَهُورٌ وَإِنْ قَلَّ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ذكره في الْمُسْتَوْعِبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت