فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 2988

فِيمَنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ من أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِتَحْصُلَ الْمُوَالَاةُ بين رُكُوعٍ وَسُجُودٍ مُعْتَبَرٍ

وَقِيلَ لَا يُعْتَدُّ له بهذا السُّجُودِ فَيَأْتِيَ بِسَجْدَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَالْإِمَامُ في تَشَهُّدِهِ وَإِلَّا عِنْدَ سَلَامِهِ ثُمَّ في إدْرَاكِهِ الْجُمُعَةِ الْخِلَافُ وَإِنْ ظَنَّ تَحْرِيمَ مُتَابَعَةِ إمَامِهِ فَسَجَدَ جَهْلًا اعْتَدَّ بِهِ كَسُجُودِهِ بِظَنِّ إدْرَاكِ الْمُتَابَعَةِ فَفَاتَتْ

وَقِيلَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ لِأَنَّ فَرْضَهُ الرُّكُوعُ ولم تَبْطُلْ لِجَهْلِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ أَدْرَكَهُ في التَّشَهُّدِ فَفِي إدْرَاكِهِ الْجُمُعَةَ الْخِلَافُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ في رُكُوعِ الثَّانِيَةِ تَبِعَهُ فيه وَتَمَّتْ جُمُعَةٌ وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِهِ منه تَبِعَهُ وَقَضَى كَمَسْبُوقٍ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ فَيُتِمُّ جُمُعَةً أو بِثَلَاثٍ يُتِمُّ بها رُبَاعِيَّةً أو يَسْتَأْنِفُهَا على الرِّوَايَاتِ وَعَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِسُجُودِهِ إنْ أتى بِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَهُ الرُّكُوعِ تَبِعَهُ وَصَارَتْ الثَّانِيَةُ أو لاه أَدْرَكَ بها جُمُعَةً وَإِنْ أَدْرَكَ بَعْدَ رَفْعِهِ تَبِعَهُ في السُّجُودِ فَيَحْصُلُ الْقَضَاءُ وَالْمُتَابَعَةُ مَعًا وَيَتِمُّ له رَكْعَةٌ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بها

وَقِيلَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ لِأَنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ لِلْإِمَامِ من رَكْعَةٍ فَلَوْ اعْتَدَّ بِهِ لِلْمَأْمُومِ من غَيْرِهَا اخْتَلَّ مَعْنَى الْمُتَابَعَةِ فَيَأْتِي بِسُجُودٍ آخَرَ وَإِمَامُهُ في التَّشَهُّدِ وَإِلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَابَعَةَ إمَامِهِ مع عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ وَإِنْ تَخَلَّفَ بِرَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ لِعُذْرٍ تَابَعَهُ وَقَضَى كَمَسْبُوقٍ ( ه ) وَكَمَا في صَلَاةِ الْخَوْفِ إذَا صُلِّيَتْ كما اخْتَارَهُ ( ه ) فإنه سَوَّى فيها بين الْمَسْبُوقِ وَاللَّاحِقِ وَعَنْهُ تَبْطُلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت