طَالِبٍ وابن هانيء في قَوْلِهِ الْحَجُّ عَرَفَةَ أَنَّهُ مِثْلُ قَوْلِهِ من أَدْرَكَ رَكْعَةً من الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ إنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ فَضْلَ الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ يُدْرِكُ الْحَجِّ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مَعْنَاهُ أَصْلُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لَا حُصُولُهَا فِيمَا سَبَقَ فإنه فيه مُنْفَرِدٌ بِهِ حِسًّا وَحُكْمًا ( ع ) وَيَقُومُ الْمَسْبُوقُ بِتَكْبِيرَةٍ ( وه ) وَلَوْ لم تَكُنْ ثَانِيَةً ( م خ ) وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً ( ش ) أو ثَلَاثًا ( ش ) وَالْمَنْصُوصُ أو التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ ( ش ) في الثَّلَاثَةِ لِقِيَامِهِ إلَى ما يُعْتَدُّ له بِهِ بِخِلَافِ دُخُولِهِ معه وَإِنْ قام قبل سَلَامِ الثَّانِيَةِ وَقُلْنَا تَجِبُ وَأَنْ لَا تَجُوزَ مُفَارَقَتُهُ بِلَا عُذْرٍ ولم يَرْجِعْ فَهَلْ تَصِيرُ نَفْلًا زَادَ بَعْضُهُمْ بِلَا إمَامٍ أَمْ يَبْطُلُ أئتمامه أَمْ صَلَاتُهُ فيه أَوْجُهٍ ( م 5 ) وما يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ وما يَقْضِيهِ أَوَّلَهَا في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( و(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 وَإِنْ قام يَعْنِي الْمَسْبُوقَ قبل سَلَامِ الثَّانِيَةِ وَقُلْنَا تَجِبُ وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُفَارَقَتُهُ بِلَا عُذْرٍ ولم يَرْجِعْ فَهَلْ تَصِيرُ نَفْلًا زَادَ بَعْضُهُمْ بِلَا إمَامٍ أَمْ يَبْطُلُ ائْتِمَامُهُ أَمْ صَلَاتُهُ فيه أَوْجُهٌ انْتَهَى وأطلقهما ( (( وأطلقها ) ) ) في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ثُمَّ قال بَعْدَ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ قُلْت إنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا بَطَلَ ائْتِمَامُهُ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَخْرُجُ من الإئتمام وَيَبْطُلُ فَرْضُهُ وَتَصِيرُ نَفْلًا قَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَالْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وهو الصَّحِيحُ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَبْطُلُ ائْتِمَامُهُ فَقَطْ قُلْت قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تقتضي ( (( تقضي ) ) ) أنها لَا تَبْطُلُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قالوا لو أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ في وَقْتِهَا ثُمَّ قَلَبَهَا نَفْلًا لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ إنَّهَا لَا تَبْطُلُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَإِنْ كان الْمُصَنِّفُ قد أَطْلَقَ الْخِلَافَ على ما تَقَدَّمَ وقال الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذلك وَإِنْ انْتَقَلَ من فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ بَطَلَ فَرْضُهُ وفي نَفْلِهِ الْخِلَافُ وَكَذَا حُكْمُ ما يُفْسِدُ الْفَرْضَ فَقَطْ إذَا وُجِدَ فيه كَتَرْكِ قِيَامٍ وَالصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ والإئتمام بِمُتَنَفِّلٍ وَبِصَبِيٍّ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهُ صَحَّ نَفْلًا في الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ انْتَهَى
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ فِيمَا إذَا صلى بِطَائِفَتَيْنِ صَلَاتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَشَكَّ هل صلى الْأُولَى في الْوَقْتِ أَمْ قَبْلَهُ فَفِي إعَادَتِهِمَا الْخِلَافُ أَيْ الْخِلَافُ في اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في إعَادَةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا بُدَّ من إعَادَتِهَا نَبَّهَ عليه شَيْخُنَا وَكَذَا قَوْلُهُ وَالرِّوَايَتَانِ بعد ذكر الروايتين في عَصْرٍ خَلْفَ ظُهْرٌ ونحوهما ظُهْرٍ خَلْفَ عَصْرٍ أو عِشَاءٍ قال الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الرِّوَايَتَيْنِ وَهَذِهِ فَرْعٌ على صِحَّةِ إمَامَةِ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ وقد مَضَى ذِكْرُهَا انْتَهَى وقد ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الصَّحِيحَ في الْأَصْلِ فَكَذَا ما قِيسَ عليه الثَّانِي قَوْلُهُ وَإِنْ سَلَّمَ نَاوِيًا مُفَارَقَتَهُ فَالرِّوَايَتَانِ أَيْ رِوَايَتَانِ في جَوَازِ الْمُفَارَقَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ