فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 2988

القليل بعد نية غسله صار مستعملا نقله واختاره الأكثر وعنه لا اختاره جماعة لصرف النية بقصد استعماله خارجه وهو أظهر

وهل رجل أو فم ونحوه كيد أم يؤثر فيه وجهان ( م 14 ) وقيل اغتراف متوضيء بيده بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه كجنب والمذهب طهور لمشقة تكرر ويصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا ( ور ش ) وعنه لا ( وه ) وعنه لا في الجنب وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر ذكره ابن عقيل وغيره

وإن خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالفه في الصفة غيره أثر وعند صاحب المحرر الحكم للأكثر قدرا وعند ابن عقيل إن غيره لو كان خلا أثر ونصه فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس وإن بلغ بعد حلطه قلتين أو كانا مستعملين فطاهر وقيل طهور

وإن خلت به وقيل وبكثير امرأة وقيل أو مميزة في غسل أعضائها وقيل أو بعضها عن حدث وقيل أو خبث وطهر مستحب فطهور على الأصح ولا يرفع حدث رجل وقيل ولا صبي وعنه يرفع ( و ) بلا كراهة كاستعمالهما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أَحَدُهُمَا يَرْتَفِعُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وهو الصَّحِيحُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو أَقْيَسُ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ كان قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا ارْتَفَعَ الْحَدَثُ وَالْمَاءُ بَاقٍ على إطْلَاقِهِ وَالثَّانِي يَرْتَفِعُ قبل انْفِصَالِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ

مَسْأَلَةٌ 14 قَوْلُهُ وَإِنْ اغْتَرَفَ بيده من الْقَلِيلِ بَعْدَ نِيَّةِ غَسْلِهِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَعَنْهُ لَا وهو أَظْهَرُ وَهَلْ رِجْلٌ وَفَمٌ وَنَحْوُهُ كَيَدٍ أَمْ يؤثره ( (( يؤثر ) ) ) فيه وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يُؤَثِّرُ مَنْعًا وهو الصَّحِيحُ قال ابن تَمِيمٍ لو وَضَعَ رِجْلَهُ في الْمَاءِ لَا لِغَسْلِهَا وقد نَوَى أَثَّرَ على الْأَصَحِّ

قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ نَوَاهُ ثُمَّ وَضَعَ رِجْلَهُ فيه لَا لِغَسْلِهَا بِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا فَظَاهِرٌ في الْأَصَحِّ وَإِنْ غَمَسَ فيه فَمَه احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي إن حُكْمَ ذلك حُكْمُ الْيَدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت