يَجُوزُ وهو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عن ( ه ) وَقَوْلُ أبي يُوسُفَ ثُمَّ هو عن تَسْلِيمَتَيْنِ ( ه )
وَعَنْ أبي يُوسُفَ عن تَسْلِيمَةٍ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ منهم لو صلى ثَلَاثًا بِقَعْدَةٍ لم يُجْزِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَاخْتَلَفُوا على قَوْلِهِمَا قِيلَ لَا يُجْزِئُهُ وَقِيلَ يُجْزِيهِ عن تَسْلِيمَةٍ فَعَلَى هذا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي إنْ كان عَامِدًا وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ ( ه ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لو صلى أَرْبَعًا لم تَصِحَّ وَمَنْ له تَهَجُّدٌ فَالْأَفْضَلُ وِتْرُهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا قَدَّمَهُ بَعْدَ السُّنَّةِ وَإِنْ أَحَبَّ الْمَأْمُومُ مُتَابَعَةَ إمَامِهِ شَفَعَهَا بِأُخْرَى نَصَّ عليه
وَعَنْهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُوتِرَ معه اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وقال الْقَاضِي إنْ لم يُوتِرْ معه لم يَدْخُلْ في وِتْرِهِ لِئَلَّا يَزِيدَ على ما اقْتَضَتْهُ تحريمه الْإِمَامِ وَحَمَلَ الْقَاضِي نَصَّ أَحْمَدَ على رِوَايَةِ إعَادَةِ الْمَغْرِبِ وَشَفْعِهَا وَمَنْ أَوْتَرَ ثُمَّ صلى لم يَنْقَضِ وِتْرُهُ ( و ) ثُمَّ لَا يُوتِرُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُوتِرُ ( وم ) وَعَنْهُ يَنْقُضُهُ وَعَنْهُ وُجُوبًا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي مَثْنَى ثُمَّ يُوتِرُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ في نَقْضِهِ وَلَعَلَّ ظَاهِرَ ما سَبَقَ لَا بَأْسَ بِالتَّرَاوِيحِ مَرَّتَيْنِ بِمَسْجِدٍ أو بِمَسْجِدَيْنِ جَمَاعَةً أو فُرَادَى وَيُتَوَجَّهُ ما يَأْتِي في إعَادَةِ فَرْضٍ
وقال في الْفُصُولِ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ في مَسْجِدَيْنِ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ النَّوَافِلِ في جَمَاعَةٍ بَعْدَهَا في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهو التَّعْقِيبُ كَذَا قال
ثُمَّ تَكَلَّمَ في التَّعْقِيبِ وفي الْمُحِيطِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلْحَنَفِيَّةِ إذَا صلى الْإِمَامُ في مَسْجِدَيْنِ على الْكَمَالِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ السُّنَنَ لَا تُكَرَّرُ في وَقْتٍ وَاحِدٍ فَإِنْ صَلَّوْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً يُصَلُّونَهَا فُرَادَى وَلَا يُكْرَهُ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ( م )
وَقِيلَ سُنَّةٌ ( خ ) وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بين التَّرَاوِيحِ إلَّا الطَّوَافَ وَقِيلَ مع إمَامِهِ
قِيلَ لِأَحْمَدَ أَدْرَكَ من تراويحه ( (( ترويحة ) ) ) رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّي إلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ فلم يَرَهُ وقال هِيَ تَطَوُّعٌ وفي التَّعْقِيبِ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( (( وهي ) ) ) 5 قوله وفي التعقيب روايتان وهو صَلَاتُهُ بَعْدَهَا وَبَعْدَ وِتْرٍ جَمَاعَةً نَصَّ عليه انْتَهَى يَعْنِي هل يُكْرَهُ فِعْلُ التَّعْقِيبِ أو لا يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُقْنِعِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ والفايق وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ وهو الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ في الْخُطْبَةِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ في كِتَابَيْهِ الْكَبِيرِ وَالْمُخْتَصَرِ وَغَيْرُهُمْ