وقال اخْتَارَهُ أَحْمَدُ ( وش ) ولم يُوَقِّتْ ( م ) لِأَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وفي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ أَرْبَعٌ قبل الْعَصْرِ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٌ قبل الْعِشَاءِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَقِيلَ الْأَرْبَعُ قَوْلُ ( ه ) وَالرَّكْعَتَانِ قَوْلُ صَاحِبَيْهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ منهم إنْ تَطَوَّعَ بِأَرْبَعٍ قبل الْعِشَاءِ فَحَسَنٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ منهم إنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ وقال بَعْضُهُمْ في التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا حَسَنٌ وفي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ في الْأَرْبَعِ قبل الْعَصْرِ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ وَفِعْلُهَا في الْبَيْتِ أَفْضَلُ ( م ) في النَّهَارِيَّاتِ وَعَنْهُ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ زَادَ في الْمُغْنِي وَالْعِشَاءُ في بَيْتِهِ وَعَنْهُ التَّسْوِيَةُ وفي آدَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ صَلَاةُ النَّافِلَةِ في الْبُيُوتِ أَفْضَلُ منها في الْمَسَاجِدِ إلَّا الرَّوَاتِبَ وقال عبدالله لِأَبِيهِ إنَّ مُحَمَّدَ بن عبدالرحمن قال في سُنَّةِ الْمَغْرِبِ لَا يُجْزِيهِ إلَّا بِبَيْتِهِ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال هِيَ من صَلَاةِ الْبُيُوتِ قال ما أَحْسَنَ ما قال
وَيُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا على الْأَصَحِّ ( ه ) في غَيْرِ سُنَّةِ الْفَجْرِ تَبَعًا فَيَقْضِيهَا إمَّا مُطْلَقًا أو إلَى الزَّوَالِ على خِلَافٍ في مَذْهَبِهِ وَالْأَرْبَعُ قبل الظُّهْرِ ثُمَّ الْأَرْبَعُ نَفْلٌ مُبْتَدَأٌ فَلَا يَنْوِي الْقَضَاءَ بها وَيَأْتِي بها بَعْدَ السُّنَّةِ بَعْدَهَا كَفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ على قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ عَكْسُ ذلك ( م ) في غَيْرِ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَعَنْ أَحْمَدَ يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ إلَى الضُّحَى
وَقِيلَ لَا يَقْضِي إلَّا هِيَ إلَى وَقْتِ الضُّحَى وَرَكْعَتَا الظُّهْرِ
وَيُسْتَحَبُّ الْفَصْلُ بين الْفَرْضِ وَسُنَّتِهِ بِقِيَامٍ أو كَلَامٍ لِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ إنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ بصلاة حتى نتكلم ( (( تتكلم ) ) ) أو نخرج ( (( تخرج ) ) ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُجْزِي سُنَّتُهُ عن تَحِيَّةِ مَسْجِدٍ وَلَا عَكْسٌ وَيُسْتَحَبُّ أَرْبَعٌ قبل الظُّهْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَأَرْبَعٌ قبل الْعَصْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وقال الشَّيْخُ سِتٌّ وَقِيلَ أو أَكْثَرُ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ غَيْرُ السُّنَنِ قال جَمَاعَةٌ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ وَرَوَى أَحْمَدُ حدثنا عُمَرُ عن أبيه عن رَجُلٍ عن عُبَيْدٍ مولى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال سُئِلَ أَكَانَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ فقال نعم بين الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
فَهَذَا يَدُلُّ أنها آكَدُ ذلك وَإِلَّا أَثِمَ بِتَرْكِ سُنَّتِهِ على ما سَيَأْتِي في الْعَدَالَةِ وفي الْمُحِيطِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلْحَنَفِيَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَأْثَمُ