وَنَسْتَهْدِيك ثُمَّ بِدُعَاءِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ وفي النَّصِيحَةِ يَدْعُو معه بِمَا في الْقُرْآنِ
وَنَقَلَ أبو الحرث ( (( الحارث ) ) ) بِمَا شَاءَ واختاره بَعْضُهُمْ وَاقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ على دُعَاءِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ يُسْتَحَبُّ له هذا وَإِنْ لم يَتَعَيَّنْ ( وش )
وقال في الْفُصُولِ اخْتَارَهُ أَحْمَدُ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يُسْتَحَبُّ بِالسُّورَتَيْنِ ( وم ) وَأَنَّهُ لَا تَوْقِيتَ فيه عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَيُسْتَحَبُّ الْجَمِيعُ وَإِنْ لم يَتَعَيَّنْ وَأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمَ التَّوْقِيتِ على ما ذُكِرَ
وَالْقُنُوتُ سُنَّةٌ زَادَ ابن شِهَابٍ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ ( وه ) فَعَلَهُ أَحْمَدُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا كَخَارِجِ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ
وَنَقَلَ فيه ابن هانيء أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ولم يَمْسَحْ وَذَكَرَ أبو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ أَنَّهُ رَخَّصَ فيه وَعَنْهُ لَا يَمْسَحُ الْقَانِتُ
قال في الْخِلَافِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ( وش ) لِضَعْفِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ في الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
وَعَنْ عُمَرَ كان عليه السَّلَامُ إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لم يَرُدَّهُمَا حتى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ من رِوَايَةِ حَمَّادِ بن عِيسَى وهو ضَعِيفٌ
وَعَنْ السَّائِبِ بن يَزِيدَ عن أبيه كان عليه السَّلَامُ إذَا دَعَا فَرَفَعَ مَسَحَ وَجْهَهُ بيده رَوَاهُ أبو دَاوُد من رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ فَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ صَحَّحَهُ في الْوَسِيلَةِ ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ في دُعَاءِ الْوِتْرِ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ وَعَنْهُ لَا يَمْسَحُ الْقَانِتُ فَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ صَحَّحَهَا في الْوَسِيلَةِ انْتَهَى إذَا قُلْنَا أن الْقَانِتَ لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ وَفَعَلَ فَهَلْ فِعْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ أو يُكْرَهُ أُطْلِقَ الْخِلَافُ فيه إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ صَحَّحَهَا في الْوَسِيلَةِ كما قاله الْمُصَنِّفُ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ لَا يُسَنُّ فِعْلُ ذلك الرواية الثَّانِيَةُ لَا بَأْسَ بِفِعْلِ ذلك وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ