وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّوَافُ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَالصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَكَذَا عَطَاءٌ هذا كَلَامُ أَحْمَدَ وَذَكَرَ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ أبي دَاوُد عن عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ وَالطَّوَافُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ فَدَلَّ ما سَبَقَ أَنَّ الطَّوَافَ أَفْضَلُ من الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا سِيَّمَا وهو عِبَادَةٌ بِمُفْرَدِهِ يُعْتَبَرُ له ما يُعْتَبَرُ لِلصَّلَاةِ غَالِبًا
وَقِيلَ الْحَجُّ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ جِهَادٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها يا رَسُولَ اللَّهِ هل على النِّسَاءِ جِهَادٌ قال عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فيه الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن ماجة وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ عنها يا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قال لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ
وَرَوَى أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ عن سَنَّادِ بن فَرُّوخَ وَجَمَاعَةٍ قالوا ثَنَا الْقَاسِمُ بن الْفَضْلِ عن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ عن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال الْحَجُّ جِهَادُ كل