فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 2988

صَلَاةٍ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ ( وش ) كَقِرَاءَةِ مَأْمُومٍ ( و ) فَإِنْ فَعَلَ فَفِي بُطْلَانِهَا وَجْهَانِ ( م 2 ) وَعَنْهُ يَسْجُدُ في نَفْلٍ

وَقِيلَ يَسْجُدُ إذَا فَرَغَ ( وه ) وَإِنْ لم يَسْجُدْ التَّالِي لم يَسْجُدْ الْمُسْتَمِعُ وَقِيلَ يَسْجُدُ غَيْرُ مُصَلٍّ قَدَّمَهُ في الْوَسِيلَةِ ( وش م ر ) وَلَا يُسَنُّ لِلسَّامِعِ في الْمَنْصُوصِ ( وم ) وَلَا يَقُومُ رُكُوعٌ أو سُجُودٌ عنه في صَلَاةٍ ( وم ش ) وَعَنْهُ بَلَى

وَقِيلَ يجزي الرُّكُوعُ مُطْلَقًا ( وه ) وإن سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَلَا يَسْجُدُ في صَلَاةٍ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ أمامه كَقِرَاءَةِ مَأْمُومٍ فَإِنْ فَعَلَ فَفِي بُطْلَانِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى

هَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي في التَّخْرِيجِ وَأَطْلَقَهُمَا ابن حَمْدَانَ وأحدهما يبطل ( (( تبطل ) ) ) قَدَّمَهُ في الفايق قلت وهو الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ

مسألة 3 وَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَفِي إعَادَتِهِ وَجْهَانِ وَكَذَا يُتَوَجَّهُ في تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ انْتَهَى ذِكْرُ مسئلتين

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في التَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ قال ابن تَمِيمٍ وَإِنْ قَرَأَ سَجْدَةً ثُمَّ قَرَأَهَا في الْحَالِ مَرَّةً أُخْرَى لَا لِأَجْلِ السُّجُودِ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ على وَجْهَيْنِ وقال الْقَاضِي في تَخْرِيجِهِ إنْ سَجَدَ في غَيْرِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صلى فَقَرَأَ بها أَعَادَ السُّجُودَ وَإِنْ سَجَدَ في صَلَاةٍ ثُمَّ قَرَأَهَا في غَيْرِ صَلَاةٍ لم يَسْجُدْ

وقال إذَا قَرَأَ سَجْدَةً في رَكْعَةٍ فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا في الثَّانِيَةِ فَقِيلَ يُعِيدُ السُّجُودَ

وَقِيلَ لَا وَإِنْ كَرَّرَ سَجْدَةً وهو رَاكِبٌ في صَلَاةٍ لم يُكَرِّرْ السُّجُودَ

وَإِنْ كان في غَيْرِ صَلَاةٍ كَرَّرَهُ انْتَهَى قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ سَجَدَ وَقُلْتُ إنْ كَرَّرَهَا في رَكْعَةٍ سَجَدَ مَرَّةً وَقِيلَ إنْ كانت السَّجْدَةُ آخِرَ سُورَةٍ فَلَهُ السُّجُودُ وَتَرْكُهُ وَقِيلَ إنْ قَرَأَ سَجْدَةً في مَجْلِسٍ مَرَّتَيْنِ أو في رَكْعَتَيْنِ أو سَجَدَ قَبْلَهَا فَهَلْ يَسْجُدُ لِلثَّانِيَةِ أو للأولة ( (( للأولى ) ) ) فيه وَجْهَانِ وَقِيلَ إنْ قَرَأَهَا فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا وَقِيلَ في الْحَالِ فَوَجْهَانِ وَإِنْ سَجَدَ في غَيْرِ صَلَاةٍ ثُمَّ قَرَأَهَا في صَلَاةٍ مسجد ( (( سجد ) ) ) وَإِنْ سَجَدَهَا في صَلَاةٍ ثُمَّ قَرَأَهَا في غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا يَسْجُدُ وَإِنْ كَرَّرَهَا الرَّاكِبُ في صَلَاةٍ سَجَدَ مَرَّةً وَغَيْرُ الْمُصَلِّي يَسْجُدُ كُلَّ مَرَّةٍ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت