( وم ش ) في غير المكره وعنه لاتبطل لمصلحتها ( وم ر ) اختاره الشيخ لقصة ذي اليدين وأجاب القاضي وغيره بأنها كانت حال إباحة الكلام وضعفه صاحب المحرر وغيره لأنه حرم قبل الهجرة عن ابن حبان وغيره أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره وعنه صلاة الإمام اختاره الخرقي وعنه لا تبطل لمصلحتها سهوا ( وش ) اختاره صاحب المحرر وجزم ابن شهاب لا تبطل من جاهل لجهله بالنسخ وقيل تبطل من مكره واختاره الشيخ فيه كالإكراه على فعل ولندرته ويأتي في شدة الخوف والأول جزم به في التلخيص وغيره (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تَمِيمٍ حكاهما ( (( وحكاهما ) ) ) وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هو كَالنَّاسِي وهو الصَّحِيحُ قال في الْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وفي كَلَامِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي رِوَايَتَانِ وقال في الْمُقْنِعِ وَعَنْهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي فَقَطَعُوا بِأَنَّهُ كَالنَّاسِي وَقَطَعَ بِهِ ابن منجا في شَرْحِهِ
وقال في الْمُغْنِي بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي في الْجَامِعِ لَا أَعْرِفُ فيها نَصًّا وَالْأَوْلَى أَنْ يُخَرَّجَ فيه رِوَايَتَا النَّاسِي وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ
وَالرِّوَايَةُ الثاينة لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْجَاهِلِ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ النَّاسِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ ابن شِهَابٍ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالصَّحِيحُ ما قَالَهُ الْقَاضِي قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَلَا يُبْطِلُهَا كَلَامُ الْجَاهِلِ في أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا يُبْطِلُهَا كَلَامُ النَّاسِي انْتَهَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 إذَا أُكْرِهَ على الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ فَتَكَلَّمَ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ النَّاسِي أَطْلَقَ الْخِلَافَ إحْدَاهُمَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ النَّاسِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي فقال الْمُكْرَهُ أَوْلَى بِالْعَفْوِ من النَّاسِي وَنَصَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ في التَّحْقِيقِ وَاخْتَارَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هو كَالنَّاسِي بَلْ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ منه فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِكَلَامِهِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ ابن شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالشَّيْخُ في الْمُغْنِي قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وإذا قُلْنَا تَبْطُلُ بِكَلَامِ النَّاسِي فَكَذَا كَلَامُ الْمُكْرَهِ وَأَوْلَى لِأَنَّ عُذْرَهُ أَنْدَرُ وَفَرَّقَ في الْمُغْنِي بين النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ من وَجْهَيْنِ وَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ من النَّاسِي وَلَا بِكَلَامِ الْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ إذَا كان قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعَلَيْهِمَا يُخَرَّجُ سَبْقُ اللِّسَانِ وَكَلَامُ الْمُكْرَهِ انْتَهَى وقال الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ قُلْنَا لَا يُعْذَرُ النَّاسِي فَفِي الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَجْهَانِ انْتَهَى وهو على ما قَدَّمَهُ كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَتَلَخَّصَ في الْمُكْرَهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ هل هو كَالنَّاسِي أو أَوْلَى منه بِالْبُطْلَانِ أو النَّاسِي أَوْلَى منه بِالْبُطْلَانِ فَتَبْطُلُ صَلَاةُ النَّاسِي وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُكْرَهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ