يَجْعَلُوا في الْقِبْلَةِ شيئا حتى الْمُصْحَفَ ولم يَكْرَهْ ذلك الْحَنَفِيَّةُ
قال بَعْضُهُمْ وهو قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ وَقِيلَ تَبْطُلُ ( خ ) وما يَمْنَعُ كَمَالَهَا كَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَنَحْوِهِ صلاته ( (( وصلاته ) ) ) إلَى مُتَحَدِّثٍ ( ه ) وَعَنْهُ يُعِيدُ ( خ ) وَعَنْهُ الْفَرْضُ وَكَذَا نَائِمٌ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ ( وه ) وَعَنْهُ النَّفَلُ وَإِلَى كَافِرٍ ( وم ) وَصُورَةٍ مَنْصُوبَةٍ نَصَّ عَلَيْهِمَا وهو مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ صُورَةٌ مُمَثَّلَةٌ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ سُجُودَ الْكُفَّارِ لها فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ صُورَةُ حَيَوَانٍ مُحَرَّمَةٍ لِأَنَّهَا التي تُعْبَدُ وَفِيهِ نَظَرٌ وفي الْفُصُولِ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى جِدَارٍ فيه صُورَةٌ وَتَمَاثِيلُ لِمَا فيه من التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت صَغِيرَةً لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ إلَيْهَا ( ه ) وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَى غَيْرِ مَنْصُوبَةٍ ( ه ) وَلَا سُجُودُهُ على صُورَةٍ ( ه ) وَلَا صُورَةٍ خَلْفَهُ في الْبَيْتِ ( ه ر ) وَلَا فَوْقَ رَأْسِهِ في سَقْفٍ وَعَنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ( و ) وَيَأْتِي في الْوَلِيمَةِ إبَاحَةُ دُخُولِ ذلك الْبَيْتِ وَكَرَاهَتُهُ وَتَحْرِيمُهُ
وَكَرِهَ شَيْخُنَا السُّجُودَ عليها وَسَبَقَ في اللِّبَاسِ من سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَيُكْرَهُ حَمْلُ فَصٍّ أو ثَوْبٍ فيه صُورَةٌ ( و ) وَمَسُّ الْحَصَى وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ ( و ) بِلَا عُذْرٍ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَالِكًا لم يَكْرَهْهُ وَإِلَى وَجْهِ آدَمِيٍّ ( و ) نَصَّ عليه وفي الرِّعَايَةِ أو حَيَوَانٍ غَيْرِهِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وقد كان عليه السَّلَامُ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إلَيْهَا
وقال ابن الْجَوْزِيِّ وَإِلَى جَالِسٍ وَقَالَهُ ابن عَقِيلٍ وَاحْتَجَّ بتعزيز ( (( بتعزير ) ) ) عُمَرَ فَاعِلَهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ قُدَّامَهُ فَإِنْ انْتَهَى وَإِلَّا أُدِّبَ كَذَا قال
وتعزيز ( (( وتعزير ) ) ) عُمَرَ له إنَّمَا هو لِمَنْ صلى إلَى وَجْهِ آدَمِيٍّ وكان ابن عُمَرَ يُصَلِّي إلَى الْقَاعِدِ وَكَالصَّفِّ الثَّانِي
رَوَى الْبُخَارِيُّ عن عبدالله عن نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ كان يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إلَيْهَا فَقُلْت أَفَرَأَيْت إذْ ذَهَبَتْ الرِّكَابُ * قال كان يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إلَى آخِرِهِ أو قال مُؤَخَّرِهِ وكان ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ وَكَرِهَهَا ( م ) إلَى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) *
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ في الْبُخَارِيِّ أنه كان عليه السَّلَامُ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إلَيْهَا فقال نَافِعٌ لِابْنِ عُمَرَ أَفَرَأَيْت إذْ ذَهَبَتْ الرِّكَابُ كَذَا في النُّسَخِ وَصَوَابُهُ إذ هَبَّتْ بِإِسْقَاطِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وهو كَذَلِكَ في الْبُخَارِيِّ