فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 2988

السُّنَّةِ وَرَدَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ على من لم يُصَحِّحْ الأئتمام بِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ نَفْلٌ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مع شِدَّةِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا هو الْفَرْضُ وَالسُّنَّةُ

وَلِأَنَّ اعْتِقَادَ الْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ يُؤَثِّرُ في جُمْلَةِ الصَّلَاةِ لَا تَفَاصِيلِهَا لِأَنَّ من صلى يَعْتَقِدُ الصَّلَاةَ فَرِيضَةً فَأَتَى بِأَفْعَالٍ يَصِحُّ مَعَهَا الصَّلَاةُ بَعْضُهَا فَرْضٌ وَبَعْضُهَا نَفْلٌ وهو يَجْهَلُ الْفَرْضَ من السُّنَّةِ أو يَعْتَقِدُ الْجَمِيعَ فَرْضًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ( ع ) وَكَذَا قال الْحَنَفِيَّةُ في حَنَفِيٍّ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى الْوَتْرَ سُنَّةً يَجُوزُ لِضَعْفِ دَلِيلِ وُجُوبِهِ ذَكَرَهُ في مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَتَى أتى بِالشَّرَائِطِ جَازَ الإئتمام بِهِ وَإِنْ لم يَعْتَقِدْ وُجُوبَهَا وَإِلَّا لم يَجُزْ فَالشَّافِعِيُّ يَمْسَحُ جَمِيعَ رَأْسِهِ سُنَّةً لَا يَضُرُّ اعْتِقَادُهُ بِخِلَافِ ما لو أَمَّ في الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ النَّافِلَةِ أو يَمْسَحُ رِجْلَيْهِ

قال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إنَّمَا يَمْتَنِعُ فِيمَا عُلِمَ خَطْؤُهُ كَنَقْضِ الْقَضَاءِ وفي النَّصِيحَةِ لِلْآجُرِّيِّ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ حتى يَعْلَمَ فَرْضَ الطَّهَارَةِ من السُّنَّةِ وَأَنَّ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ سُنَنٌ ومن تَرَكَ شيئا منها أو غَيْرَهَا من السُّنَنِ كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ والإفتتاح وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ مع التَّكْبِيرِ وَالتَّوَرُّكِ عَمْدًا أو جَهْلًا أَعَادَ لِأَنَّ من خَالَفَ السُّنَّةَ عَصَى وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَالِكِيَّةِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ وَأَنَّ صَلَاةَ الْجَاهِلِ وَإِمَامَتَهُ لَا تَصِحُّ وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ منهم بِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ لِلْمُسِيءِ في صَلَاتِهِ ارْجِعْ فَصْلِ فَإِنَّك لم تُصَلِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + وغيره والرواية الثانية يشرع السجود لها قدمه في الرعايتين مختصر ابن تميم وغيرهما فهذه اثنتان وثلاثون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت