لَكِنْ لم يُنْكِرْ عليه فَدَلَّ على جَوَازِهِ وَذَكَرَهُ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ ما ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْخِلَافِ وَالْمُحَرَّرِ وَإِنْ فَارَقَهُ في ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ أَتَمَّ جُمُعَةً كَمَسْبُوقٍ وَإِنْ فَارَقَهُ في الْأُولَى فكمز حوم فيها حتى تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ
وَإِنْ قُلْنَا لَا يَصِحُّ الظُّهْرُ قبل الْجُمُعَةِ أَتَمَّ نَفْلًا فَقَطْ وَلَا تنتفل ( (( ينتفل ) ) ) مُنْفَرِدٌ مَأْمُومًا على الْأَصَحِّ ( وه م ر ) وَلَا إمَامًا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَصِحُّ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَشَيْخُنَا وذكر ( (( وأصحابنا ) ) ) أصحابنا ( و ) وَعَنْهُ نَفْلًا فَقَطْ وهو الْمَنْصُوصُ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ صَحَّ لَا مع الشَّكِّ فَإِنْ لم يَحْضُرْ أو أَحْرَمَ بِحَاضِرٍ فَانْصَرَفَ قبل إحْرَامِهِ أو عَيَّنَ إمَامًا أو مَأْمُومًا وَقِيلَ أو ظَنَّهُمَا وَقُلْنَا لَا يَجِبُ تَعْيِينَهُمَا في الْأَصَحِّ فَأَخْطَأَ لم يَصِحَّ وَقِيلَ بَلَى مُنْفَرِدًا كَانْصِرَافِ الْحَاضِرِ بَعْدَ دُخُولِهِ معه قال بَعْضُهُمْ وَإِنْ عَيَّنَ جِنَازَةً فَأَخْطَأَ فَوَجْهَانِ
قال شَيْخُنَا إنْ عَيَّنَهُ وَقَصَدَهُ خَلْفَ من حَضَرَ وَعَلَى من حَضَرَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وإذا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَتَمَّهَا إمَامُهُ مُنْفَرِدًا قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهَا لَا ضِمْنَهَا وَلَا مُتَعَلِّقَةً بها بِدَلِيلِ سَهْوِهِ وَعِلْمِهِ بِحَدَثِ نَفْسِهِ وَعَنْهُ تَبْطُلُ وَذَكَرَهُ في الْمُغْنِي قِيَاسَ الْمُذْهَبِ وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ لِعُذْرٍ أو غَيْرِهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وه ) وَعَنْهُ لَا ( وش ) وَيُتِمُّونَهَا فُرَادَى وَالْأَشْهُرُ أو جَمَاعَةً وَكَذَا جَمَاعَتَيْنِ وَقِيلَ هل تَبْطُلُ بِتَرْكِ فَرْضٍ وَبِمَنْهِيٍّ عنه كَحَدَثٍ فيه رِوَايَتَانِ
اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ تَبْطُلُ بِتَرْكِ شَرْطٍ أو رُكْنٍ أو تَعَمُّدِ الْمُفْسِدِ وَإِلَّا فَلَا على الْأَصَحِّ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ( وق ) كَتَعَمُّدِهِ وَعَنْهُ من السَّبِيلَيْنِ وَعَنْهُ يَبْنِي وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ رِوَايَةً تُجْبَرُ وهو كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ
قالوا والإستئناف أَفْضَلُ لِبُعْدِهِ عن شُبْهَةِ الْخِلَافِ وَعِنْدَنَا في الْبِنَاءِ مع حَاجَتِهِ عَمَلًا كَثِيرًا وَجْهَانِ ( م 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْحَدَثَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَعَنْهُ من السَّبِيلَيْنِ وَعَنْهُ يَبْنِي وَعَنْهُ يُخَيَّرُ وَعِنْدَنَا في الْبِنَاءِ مع حَاجَتِهِ عَمَلًا كَثِيرًا وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا له الْبِنَاءُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ من الْأَصْحَابِ منهم صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قال ابن تَمِيمٍ وَإِنْ تَطَهَّرَ قَرِيبًا ثُمَّ عَادَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ بِهِمْ جَازَ وقال في مَكَان آخَرَ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ وقال في الرِّعَايَةِ لو تَطَهَّرَ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ بِهِمْ قَرِيبًا وَبَنَى