فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 2988

النفس كقصده مع نِيَّةُ العبادة الخلاص من خصم أو هضم الطعام أنه لا يبطل لأنه قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع ( (( الأداء ) ) ) الحدث ( (( للحاضرة ) ) ) وسبق ( (( فحكمها ) ) ) فيه احتمال وقاله الشافعية وابن حزم فيتوجه هنا مثله ويأتي فيما إذا قصد في طوافه غريما أو صيدا

وهي الشرط السادس وقيل فرض وقال الشيخ عبد القادر هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن وقال صاحب النظم فيلزمهم مثله في بقية الشروط ويجب تعيينها لفرض ونفل معين على الأصح ( وم ش ) وفي الترغيب في نفل معين لا كمطلق ( و ) وأبطل صاحب المحرر عدم التعيين بأنه لو كانت عليه الصلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه لم يجزه ( ع ) فلولا اشتراط التعيين أجزأه كالزكاة لو أخرج شاة أو صاعا من عليه شياه من إبل أو غنم أو عشر أو فطرة ينويها مما عليه كذا قال وظاهر كلام غيره لا فرق وهو متوجه إن لم يصح بينهما فرق وتجب نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ لِلْفَرْضِ والأداء للحاضرة ( (( يحتمل ) ) ) والقضاء للفائتة على الأصح لَا إضافة ( (( فيكون ) ) ) الفعل ( (( موافقا ) ) ) إلى ( (( لما ) ) ) الله ( (( قلناه ) ) ) تعالى في جميع ( (( وحكى ) ) ) العبادات في النية في ( (( وحكاه ) ) ) الأصح ( (( أكثرهم ) ) ) وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَعَكْسِهِ إذَا بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ قالوا وَلَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَعَكْسِهِ أَيْ مع الْعِلْمِ وقال الْأَصْحَابُ في الصَّلَاةِ في الْمَغْصُوبِ أن نِيَّةَ التَّقَرُّبِ بِالصَّلَاةِ شَرْطٌ فَعَلَى هذا لو ألجيء ( (( ألجئ ) ) ) إلَى النِّيَّةِ كما سَبَقَ بِيَمِينٍ أو غَيْرِهَا ولم يَنْوِ الْقُرْبَةَ لم يَصِحَّ

وقد ذَكَرَ الشَّيْخُ في الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمُكْرَهَ إذَا كان إقْدَامُهُ على الْعِبَادَةِ لِلْخَلَاصِ من الْإِكْرَاهِ لم يَكُنْ طَاعَةً وَلَا مُجِيبًا دَاعِيَ الشَّرْعِ وَظَاهِرُ ما سَبَقَ لَا يَصِحُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) صححه في التصحيح والرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم واختاره الشيخ في الكافي والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وأطلق الخلاف في البداية والمستوعب والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح وشرح ابن منجا والنظم والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم وأما نية الأداء للحاضرة فحكمها حكم نية الفرضية للفرض قلت يحتمل أن يكون في كلام المصنف نقص وتقديره ولا يجب بزيادة لا فيكون موافقا لما قلناه والله أعلم وحكى المصنف الخلاف روايتين وحكاه أكثرهم وجهين وقال ابن تميم وجهان وقيل روايتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت