والفرض واختاره ( (( الثالثة ) ) ) الآجري كمن ( (( تصح ) ) ) نذر الصَّلَاةُ في الكعبة وكمن وقف على منتهاه في المنصوص وَإِنْ سَجَدَ على غَيْرِ مُنْتَهَاهُ وَلَا شَاخِصٍ مُتَّصِلٍ بها فَعَنْهُ لَا يَصِحُّ ( وش ) كَسُجُودِهِ على مُنْتَهَاهُ ( و ) وَعَنْهُ يَصِحُّ كَصَلَاتِهِ على مَكَان أَعْلَى منه ( م 7 )
وَقِيلَ لَا يَصِحُّ على ظَهْرِهَا وَقِيلَ لَا يَصِحُّ فيها إنْ نَقَضَ الْبِنَاءَ وَصَلَّى إلَى الْمَوْضِعِ وَيُسْتَحَبُّ نقله ( (( نفله ) ) ) فيها وَعَنْهُ لَا وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ يُصَلِّي فيه إذَا دَخَلَهُ وِجَاهَهُ
كَذَا فَعَلَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ كما يقوم ( (( قام ) ) ) النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بين الْأُسْطُوَانَتَيْنِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والرواية ( (( ويجوز ) ) ) الثالثة ( (( الفرض ) ) ) لَا تصح ( (( لمرض ) ) ) الصلاة وهو ظاهر ( (( الأكثر ) ) ) كلامه في المستوعب والمقنع والوجيز والمنور وغيرهم لعموم قولهم لا تصح في المقبرة وصححه الناظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلق الثانية والثالثة في المذهب والمغني ( (( إسحاق ) ) ) ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم
تنبيه ( (( إعادة ) ) ) اشتمل كَلَامِ المصنف على مسئلتين ( (( متن ) ) )
المسألة ( (( الماء ) ) ) الأولى ( (( كغريق ) ) ) 5 هل تصح الصلاة ( (( يومئ ) ) ) أم لا ( (( ويعيد ) ) )
المسألة ( (( الكل ) ) ) الثانية 6 إذا قلنا بالصحة فهل تكره أم لا والصحيح أنها تصح من غير كراهة
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ سَجَدَ على غَيْرِ مُنْتَهَاهُ وَلَا شَاخِصٍ مُتَّصِلٍ بها فَعَنْهُ لَا تَصِحُّ كَسُجُودِهِ على مُنْتَهَاهُ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَصَلَاتِهِ على مَكَان أَعْلَى منه انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ وَكَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ يَحْكِي الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا تَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ في الْخُطْبَةِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا تَصِحُّ إذَا لم يَكُنْ بين يَدَيْهِ شَاخِصٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنْ لم يَكُنْ بين يَدَيْهِ شَاخِصٌ أو كان بين يده ( (( يديه ) ) ) آجُرٌّ معبي غَيْرُ مَبْنِيٍّ أو خَشَبٌ غَيْرُ مَسْمُورٍ فيها فقال أَصْحَابُهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُنَوِّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ