فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 2988

وضع على حرير يحرم جلوسه عليه

ذكره أبو المعالي فيتوجه إن صح جاز جلوسه عليه وإلا فلا ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر رواه مسلم

قال الدارقطني وغيره هو غلط من عمرو بن يحيى المازني والمعروف صلاته على الراحلة والبعير لكنه من فعل أنس ويصح على طاهر من بساط طرفه نجس ( و ) أو على حبل بطرفه نجاسة والمذهب ولو تحرك النجس بحركته إلا أن يكون متعلقا به ينجر معه ( وش ) وإن كان بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر معه إذا مشى لم تصح كحمله ما يلاقيها وإلا صحت لأنه ليس بمستتبع لها جزم به في الفصول اختاره الشيخ وغيره وقال كما لو أمسك غصنا من شجرة عليها نجاسة أو سفينة عظيمة فيها نجاسة كذا قال وذكر القاضي وغيره وجزم به صاحب المحرر إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح كحمله ما يلاقيها ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه على نجاسة يابسة وإن مقتضى كلام الشيخ الصحة ولهذا أحال صاحب المحرر عدم الصحة في التي قبلها عليها تسوية بينهما وفيه نظر ولهذا جزم في الفصول بعدم الصحة لحمله للنجاسة وظاهر كلامهم أن ما لا ينجس يصح لو انجر ولعل المراد خلافه وهو أولى وَلَوْ جَبَرَ كَسْرًا له بِعَظْمٍ نَجَسٍ فَجُبِرَ قُلِعَ فَإِنْ خَافَ ضرارا ( (( ضررا ) ) ) فَلَا على الْأَصَحِّ ( ق ) لِخَوْفِ التَّلَفِ ( و ) وَإِنْ لم يُغَطِّهِ لَحْمٌ تَيَمَّمَ له

وَقِيلَ لَا وَلَوْ مَاتَ من يَلْزَمُهُ قَلْعُهُ قُلِعَ ( ش ) وَأَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ

قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ ما لم يُغَطِّهِ لَحْمٌ لِلْمُثْلَةِ وَإِنْ أَعَادَ سنة بِحَرَارَتِهَا فَعَادَتْ فَطَاهِرَةٌ وَعَنْهُ نَجِسَةٌ كَعَظْمٍ نَجِسٍ وَلَا يَلْزَمُ شَارِبَ خَمْرٍ قَيْءٌ نَصَّ عليه ( وه م ) وَيُتَوَجَّهُ يَلْزَمُهُ ( وش ) لِإِمْكَانِ إزَالَتِهَا وَادَّعَى في الْخِلَافِ في المسئلة قَبْلَهَا أَنَّهُ لم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ من الْأَئِمَّةِ وَأَمَّا عَدَمُ قَبُولِهَا في خَبَرِ أبي سَعِيدٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في تَارِيخِهِ في تَرْجَمَةِ إسْمَاعِيلَ بن رَافِعٍ وهو ضَعِيفٌ وَأَجَابَ عنه صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِنَفْيِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت