فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 2988

قال القاضي ظاهره لا يكره القيام خلوة ونقل بكر بن محمد أحب إلي أن يصلوا قعودا فظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها قال وهو المذهب وقيل يوميء وقيل يعيد عار وَإِنْ وَجَدَهَا في الصَّلَاةِ قَرِيبَةً عُرْفًا بني ( ه م و ) وَإِلَّا ابْتَدَأَ وَقِيلَ بِالْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ انْتَظَرَ من يُنَاوِلُهَا له لم تَبْطُلْ لِأَنَّ الإنتظار وَاحِدٌ كَانْتِظَارِ الْمَسْبُوقِ وَكَذَا الْمُعْتَقَةُ فيها وَإِنْ جَهِلَتْ الْعِتْقَ أو وُجُوبَ السِّتْرِ أو الْقُدْرَةَ عليه أَعَادَتْ كَخِيَارِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ ذَكَره الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَتُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وُجُوبًا لَا فُرَادَى ( ه م ) في غَيْرِ ظُلْمَةٍ

وقال ابن عَقِيلٍ جُلُوسًا وُجُوبًا ( ه ) إنَّ في مُنْفَرِدٍ رِوَايَتَيْنِ وَإِمَامُهُمْ وَسَطًا لَا مُتَقَدِّمًا ( ه م ) وَقِيلَ يَجُوزُ وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ وَحْدَهُ لأنه ( (( لأنها ) ) ) إنْ وَقَفَتْ خَلْفَهُ شَاهَدَتْ الْعَوْرَةَ وَمَعَهُ خِلَافٌ لِسُنَّةِ الْمَوْقِفِ وَرُبَّمَا أَفْضَى إلَى الْفِتْنَةِ وَيَأْتِي كَلَامُ الْقَاضِي في الْعُرْيَان يَؤُمُّ امْرَأَةً فَإِنْ شَقَّ صلى نَوْعٌ وَاسْتَدْبَرَهُ الْآخَرُ ثُمَّ الْعَكْسُ وَمَنْ صلى عُرْيَانًا وَأَعَارَ سُتْرَتَهُ لم تَصِحَّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيرَ إذَا صلى وَيُصَلِّي بها وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَهَلْ يَلْزَمُ انْتِظَارُهَا وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ( وش ) أَمْ لَا كَالْقُدْرَةِ على الْقِيَامِ بَعْدَهُ وَفِيهِ وَجْهَانِ ( م 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ كان له سُتْرَةٌ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ إذَا صلى بها وَيُصَلِّي بها وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَهَلْ يَلْزَمُ انْتِظَارُهَا وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَمْ لَا كَالْقُدْرَةِ على الْقِيَامِ بَعْدَهُ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ انْتِظَارُهَا بَلْ يُصَلِّي عُرْيَانًا في الْوَقْتِ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ مختصر ( (( ومختصر ) ) ) ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ

وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِنْ بُذِلَتْ لِلْعُرَاةِ سُتْرَةٌ صلى بها وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ زَادَ في الْكُبْرَى وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ثُمَّ قَالَا وَيُقَدَّمُ الْإِمَامُ مع ضِيقِ الْوَقْتِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى وَلَعَلَّ هذا مُفِيدٌ لِلْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فَيَكُونُ قد صَحَّحَ الْمَذْهَبَ كما قُلْنَاهُ أَوَّلًا وَكَذَا قال الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذلك وَالْأَصَحُّ يُقَدَّمُ إمَامٌ مع ضِيقِ الْوَقْتِ انْتَهَى وقال في الْكُبْرَى أَيْضًا فَإِنْ أَعَادَهَا لهم صلى بها وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صلى بها وَاحِدٌ قُلْت إنْ عَيَّنَهُ رَبّهَا وَإِلَّا اقْتَرَعُوا إنْ تَشَاحُّوا انْتَهَى وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَيْضًا وَإِنْ صلى صَاحِبُ الثَّوْبِ وقد بَقِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُعِيرَهُ لِمَنْ يَصْلُحُ لِإِمَامَتِهِمْ وَإِنْ أَعَارَهُ لِغَيْرِهِ جَازَ وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ صَاحِبِ الثَّوْبِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُ انْتِظَارُهَا وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَذَكَرَهُ في الْمُغْنِي احْتِمَالًا وقال هذا ليس عِنْدِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت