(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالسُّجُودِ نَصَّ عليه قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ كَمَنْ صلى في مَاءٍ وَطِينٍ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ يُقَرِّبُ أَعْضَاءَهُ من السُّجُودِ بِحَيْثُ لو زَادَ شيئا لَمَسَّتْهُ النَّجَاسَةُ وَيَجْلِسُ على رَجُلَيْهِ وَلَا يَضَعُ على الْأَرْضِ غيرها ( (( غيرهما ) ) ) انْتَهَى وَإِنْ كانت رَطْبَةً أوميء ( (( أومأ ) ) ) غَايَةَ ما يُمْكِنُهُ وَجَلَسَ على قَدَمَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ ابن تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْخِلَافَ جاز ( (( جار ) ) ) في الصُّورَتَيْنِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ